+ A
A -
قال المحامي راشد بن سعد آل سعد، نعلم أنه يختلف الأساس بين كل من القضاء العادي وقضاء التحكيم، إلا أن هذا لا يعني حتما قطع الصلة بينهما، ذلك ان حرية الأشخاص في الاتفاق على التحكيم قد تنقلب مضارة كبيرة اذا تركت دون أي رقابة من جانب قضاء الدولة الذي يطلب منه تنفيذ حكم المحكمين، ويجد هذا الاشراف في التشريعات المقارنة أساليب متنوعة تتباين بحسب نظمها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واضاف خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، أمس، والتي تمثلت حول صور الرقابة القضائية على أعمال المحكمين، أن إجازة الطعن بالاستئناف في أحكام المحكمين مقرر في التشريع الفرنسي، واستلزام الحصول على الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإيداع قرار التحكيم الداخلي قلم كتاب المحكمة المختصة في ميعاد معين، مقرر في القانون الإيطالي، أو كما ذهب التشريع في إنجلترا إلى اعتبار التحكيم ضرباً من القضاء الأدنى يؤدي وظيفته تحت إشراف القضاء الأعلى أي القضاء العادي.
وجاء التشريع القطري المنظم للتحكيم في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990 ومارس نوعا من الرقابة القضائية على أحكام المحكمين والمتمثلة في دعوى بطلان حكم التحكيم وكذلك الطعن عليه بالطرق العادية.
وأوضح آل سعد أن أحوال البطلان طبقاً للمادة 207 من قانون المرافعات «يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية وتتمثل في إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم، أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة، أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب وإذا خولفت الفقرات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من المادة (190) أو الفقرة الأولى من المادة (193) 3- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين، مشيرا إلى انه إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
واشار المحامي آل سعد إلى أنه ترتب على مخالفة ذلك البطلان المطلق أعمال لنص المادة 63 من الدستور والمادة 69 مرافعات، أما بالنسبة لأحكام المحكمين الأجنبية فانه بالاستناد إلى انضمام دولة قطر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية فان أحكامها قد خلت من اشتراط ان يكون حكم التحكيم الأجنبي في شكل أحكام تلك الدولة.
واضاف خلال كلمته بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، أمس، والتي تمثلت حول صور الرقابة القضائية على أعمال المحكمين، أن إجازة الطعن بالاستئناف في أحكام المحكمين مقرر في التشريع الفرنسي، واستلزام الحصول على الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإيداع قرار التحكيم الداخلي قلم كتاب المحكمة المختصة في ميعاد معين، مقرر في القانون الإيطالي، أو كما ذهب التشريع في إنجلترا إلى اعتبار التحكيم ضرباً من القضاء الأدنى يؤدي وظيفته تحت إشراف القضاء الأعلى أي القضاء العادي.
وجاء التشريع القطري المنظم للتحكيم في الباب الثالث عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990 ومارس نوعا من الرقابة القضائية على أحكام المحكمين والمتمثلة في دعوى بطلان حكم التحكيم وكذلك الطعن عليه بالطرق العادية.
وأوضح آل سعد أن أحوال البطلان طبقاً للمادة 207 من قانون المرافعات «يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية وتتمثل في إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم، أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة، أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب وإذا خولفت الفقرات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من المادة (190) أو الفقرة الأولى من المادة (193) 3- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين، مشيرا إلى انه إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
واشار المحامي آل سعد إلى أنه ترتب على مخالفة ذلك البطلان المطلق أعمال لنص المادة 63 من الدستور والمادة 69 مرافعات، أما بالنسبة لأحكام المحكمين الأجنبية فانه بالاستناد إلى انضمام دولة قطر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية فان أحكامها قد خلت من اشتراط ان يكون حكم التحكيم الأجنبي في شكل أحكام تلك الدولة.