+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد


تواصل هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة تنظيمية إشرافية ورقابية مستقلة تعنى بالأسواق المالية في دولة قطر، تطوير النظم والقواعد التنظيمية في إطار المبادرات التي تطرحها الهيئة لقطاع سوق رأس المال في الدولة وضمن جهودها المتواصلة لتنظيم وتنشيط سوق رأس المال وحماية استقراره والمتعاملين فيه، وتنويع أدواته وآلياته الاستثمارية الداعمة لبورصة قطر.. شرعت الهيئة في إصدار «الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة (إجراءات عملية البيع على المكشوف المغطى»، وفق قرار أصدره سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.
وتعد الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة ETFS، بما فيها عمليات البيع على المكشوف المغطى لوحدات هذه الصناديق أو لمكونات المؤشر، والذي يعد منتجاً مالياً جديداً إلى جانب الأسهم وأذون الخزانة وسندات الخزانة الحكومية، مما يساهم في تنوع وتعدد الأوراق المالية المتاحة أمام المستثمرين.
جدير بالذكر أن هيئة قطر للأسواق المالية، تتمتع بالصلاحيات اللازمة لممارسة تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها.
وينشر الوطن الاقتصادي قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2017 بإصدار الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة (إجراءات عملية البيع على المكشوف المغطى).. الذي بدأ سريانه اعتباراً من نهاية العام المنصرم 2017.
فبعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2009، بإصدار نظام الخدمات المالية، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2010، بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية بهيئة قطر للأسواق المالية، وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2012، بإصدار قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2012، بإصدار قواعد نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2012، بإصدار قواعد مزود السيولة، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016، بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر، وعلى قواعد التعامل في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثالث لعام 2017 المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2017، وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة، قرر ما يلي:
المادة «1»
يعمل بالإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة (إجراءات البيع على المكشوف المغطى) المرفقة بهذا القرار.
المادة «2»
على جميع الجهات المختصة، كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2017 إصدار الإجراءات التشغيلية لصناديق الاستثمار المتداولة (إجراءات عملية البيع على المكشوف المغطى)
الإجراءات التشغيلية.. التعريفات
البيع على المكشوف المغطى:
عملية بيع الأوراق المالية (وحدات الصندوق أو مكونات المؤشر) وفقاً لما ورد في هذه الإجراءات.
يتم تغطية مراكز البيع على المكشوف المغطى للأوراق المالية بتاريخ الاستحقاق عن طريق إنشاء أو استرداد وحدات الصندوق أو بأي طريقة أخرى وفقا لما هو مقرر من قبل هيئة قطر للأسواق المالية بهذا الشأن.
جميع الأطراف:
بورصة قطر، شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وكيانات الصندوق المحلي المدرج في البورصة (بالأخص مؤسس الصندوق، مدير الصندوق، الحافظ الأمين ومزود السيولة).
المشاركون المفوضون:
مزود السيولة والمستثمر (شخص معنوي) الذي دخل في اتفاقية مع مؤسس الصندوق لإنشاء واسترداد وحدات بصورة مباشرة مع الصندوق.
الشركة:
شركة الخدمات المالية المرخص لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية لممارسة نشاط تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية.
مزود السيولة:
شركة الخدمات المالية المرخص لها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية لممارسة هذا النشاط وتمت الموافقة لها من قبل البورصة لتعزيز سيولة السوق الخاصة بالورقة المالية المقبولة للتداول في البورصة وفقا لأحكام قواعد التعامل في البورصة.
الصندوق- صندوق المؤشرات المتداولة:
يعرف صندوق المؤشرات المتداول (ETF) المدرج ببورصة قطر على أنه صندوق استثمار مفتوح مصمم خصيصا لمتابعة أداء مؤشر ما أو قطاع معين بحيث تحاكي مكونات الصندوق مكونات ذلك المؤشر أو القطاع.
مكونات المؤشر:
أسهم الشركات المدرجة المكونة للمؤشر المعين.
1- مقدمة
1.1 يجب على جميع الأطراف التأكيد على أن إجراءات الإنشاء والاسترداد المبينة في النظام الأساسي للصندوق مقبولة وتم اختبارها، تقوم بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي بتزويد الهيئة بتقرير شهري حول تجاوزات الأطراف المشاركة في تنفيذ الإجراءات إن وجدت بالإضافة إلى إخطار الهيئة عن التجاوز عند حدوثه عن طريق البريد الإلكتروني، كذلك سيتم إرسال تقرير للهيئة بأنشطة البيع على المكشوف بصورة شهرية.
لا يتطلب تحويل الأسهم بواسطة شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية لأغراض الإنشاء والاسترداد لوحدات الصندوق موافقة الهيئة، وستقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع آلية تحويل جديدة لتلك العمليات على نظام الشركة.
ستسري نفس عمولة التحويلات الاستثنائية المفروضة من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على تحويل الأسهم بالنيابة عن المشاركين المفوضين غير مزود السيولة بغرض إنشاء أو استرداد الوحدات بعد الإدراج، ولكن لا تخضع عمليات التحويل تلك إلى موافقة الهيئة.
1.2 يجوز لمزود السيولة (LP) إجراء البيع على المكشوف المغطى لوحدات الصندوق (ETF) ومكونات المؤشر وفقا للإجراءات المعتمدة التي تضمن حسن أداء نشاط تزويد السيولة للصندوق الاستثماري المتداول (تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإعطاء صلاحية البيع بالمكشوف على
الـ NIN الخاص بمزود السيولة) وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة أدناه، يلتزم مزود السيولة بالاحتفاظ بحسابات تداول منفصلة لكل أداة مالية تحت نفس الـ NIN، يتعهد مزود السيولة باستخدام الحساب الخاص بكل صندوق للتداول على مكونات ذلك الصندوق فقط، بحيث لا يتم تداول أسهم خارج مكونات ذلك الصندوق، ويتعهد مزود السيولة بالنسبة لعمليات الاسترداد، بإدخال أوامر شراء الوحدات قبل إدخال أوامر البيع على المكشوف المغطى لمكونات المؤشر التي تخص تلك الوحدات، بالنسبة للحساب الخاص بنشاط تزويد السيولة العادي تلتزم الشركة (مزود السيولة) بعدم البيع بالمكشوف على هذا الحساب.
1.3 تتعهد الشركة (بإصدار ضمان بنكي (INCREMENTAL BANK GUARANT) لصالح شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ويقتصر دور شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على حيازة الضمان البنكي الإضافي وتسييله إذا اقتضى الأمر ذلك، وذلك لتغطية جميع مراكز البيع على المكشوف المفتوحة سواء الخاصة بوحدات الصندوق أو مكونات المؤشر ذي الصلة، وهذا الضمان البنكي لن تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإضافته على النظام لديها وإنما سوف يتم تزويد البورصة بصورة منه عن طريق البريد الإلكتروني متضمنا قيمة هذا الضمان لتقوم البورصة بإضافته على نظام UTP، وفي حالة احتياج الشركة إلى زيادة الحد المسموح به لعمليات البيع على المكشوف المغطى، يقوم بإصدار ضمانات إضافية بحسب الإجراءات المعتمدة أو زيادة قيمة الضمان البنكي الإضافية، تقوم البورصة بإدخال «حد البيع على المكشوف» على نظام التداول لديها بنسبة 70 % من قيمة الضمان البنكي الإضافي ويتم إخطار شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بذلك عن طريق البريد الإلكتروني في نفس اليوم قبل نهايته، يجب أن يغطي حد البيع على المكشوف جميع مراكز البيع على المكشوف المفتوحة التراكمية، كما يجب أن يكون الحد اليومي الأولي المسموح به لعمليات البيع على المكشوف 23 % من قيمة حد البيع المسموح به أي بما يعادل ثلث 70 % من قيمة الضمان.
1.4 يتعهد مزود السيولة أنه سيقوم بجميع التدابير اللازمة لكي لا يتجاوز رصيده من عمليات البيع على المكشوف المغطى لوحدات الصندوق أو مكونات المؤشر «حد البيع على المكشوف»، هذا التعهد يجب أن يقدم إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وأن يرفق مع اتفاقية مزود السيولة بين مزود السيولة والبورصة في حالة فشل مزود السيولة القيام بكافة التدابير اللازمة، للهيئة اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق مزود السيولة وفقا لتشريعات الهيئة، حيث تقوم البورصة بإبلاغ الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية خطيا في حالة تجاوز حد البيع بالمكشوف في أول يوم عمل بعد إقفال السوق، وفي جميع الأحوال، يلتزم مزود السيولة تغطية المراكز المكشوفة في T+3 إلا في الحالات المذكورة في البنود 2.2 و2.3 أدناه.
في جميع الحالات يتعهد مزود السيولة بعدم تجاوز حدود التملك الفردية للشركات المكونة للمؤشر حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي لهذه الشركات، تقوم بورصة قطر بمتابعة ملكية الشركة من الأسهم المتوفرة في حسابات الـ NIN الخاصة به وبنشاط تزويد السيولة لديه، أي الـ NIN الخاص بمحفظته والـ NIN الخاص بنشاط مزود السيولة وذلك بغرض احتساب مجموع الملكية في الحسابين، وفي حالة تجاوز حدود الملكية تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإخطار الشركة لإجراء التصحيح اللازم دون أدنى مسؤولية على شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، كما تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإخطار الهيئة خطيا عن طريق البريد الإلكتروني بذلك التجاوز.
تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإرسال تنبيه إلى بورصة قطر في حال تجاوز مزود السيولة نسبة 60 % من الحد الأقصى لتملك المساهم (أي عملية بعد 60 % يتم إرسال تنبيه عليها متضمنا نسبة التجاوز)، وفي حالة تجاوز النسبة 100 % تقوم البورصة بوقف أي شراء آخر لـ NIN المشار إليه أعلاه ومحفظة الشركة عند استلام تنبيه بتجاوز نسبة 100 %، ويكون تصحيح وضع الحساب مسؤولية الشركة، حيث تقوم شركة قطر للإيداع المركزي بإبلاغ الشركة بتجاوز نسبة التملك ومطالبتها بإعادة الوضع لما كان عليه دون أدنى مسؤولية على شركة قطر للإيداع المركزي، بجانب إبلاغ هيئة قطر للأسواق المالية خطيا عن طريق البريد الإلكتروني يتجاوز الـ NIN المشار إليه لنسبة الملكية الفردية.
وفي حالة وجود مركز مكشوف على الـ NIN الخاص بمزود السيولة، يمكن للشركة أن تطلب من شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتحويل أسهم من NIN محفظة الشركة إلى NIN مزود السيولة لتغطية عمليات البيع على المكشوف، ويجب استلام تلك التعليمات من خلال نموذج محدد مسبقا من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بحد أقصى الساعة الثانية عشرة ظهرا في أي يوم عمل، يلتزم مزود السيولة بسداد عمولة التحويلات الاستثنائية المفروضة من قبل شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وأن مثل هذا التحويل لا يتطلب موافقة الهيئة عليه.
التقرير الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بشأن كبار المساهمين سيشمل فقط على ما تملكه الشركة في NIN الخاص بمحفظتها في حال تجاوز 5 % من رأس مال الشركة من مكونات المؤشر، إذا كانت النسبة الملكية الفردية التراكمية (NIN الشركة الخاص بها + الـ NIN الخاص بنشاط مزود السيولة) أكثر من 5 % فلن تنعكس في تقرير كبار المساهمين في حالة الملكية في NIN الخاص بالشركة أقل من 5 %.
1.5 يتعهد مدير الصندوق بتزويد البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ومزود السيولة بتقرير حول مكونات المحفظة (PCF) وقيمة صافي أصول الصندوق وذلك بشكل يومي وفي موعد أقصاه الساعة السابعة مساء، يتعهد مزود السيولة بالامتثال بتلك المراكز وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند 2.2.7 أدناه، وفي حالة تجاوز مزود السيولة لحد البيع على المكشوف في أي من الأسهم بسبب قيامه ببيع كميات كبيرة على المكشوف، يتم تجميد قدرة مزود السيولة على البيع على المكشوف في ذلك السهم لحين اتخاذه إجراءات تصحيحية وفقا للبند 2.2.7 أدناه وفي حالة اكتشاف أن مزود السيولة يقوم بتجاوز حد البيع على المكشوف المحدد في الـ PCF بصفة متكررة يتم مساءلته بمعرفة الهيئة وفقا لتشريعاتها المقررة في هذا الشأن، حيث ستقوم شركة قطر للإيداع المركزي بمد الهيئة بتقرير شهري بالبريد الإلكتروني حول التجاوزات المذكورة (إن وجد) وإرسال نسخة من هذا التقرير إلى بورصة قطر، وبالإضافة إلى ما سبق، يتعهد مدير الصندوق بعدم تجاوز حدود تملك الفردية لأسهم الشركات المكونة للمؤشر، وسيتعامل نظام التداول مع حساب الـ NIN الخاص بالصندوق كأي حساب آخر بخصوص القيود على حدود الملكية الفردية المطبقة.
تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإرسال تنبيه إلى بورصة قطر ومزود السيولة في حال تجاوز حجم البيع بالمكشوف من سهم الشركة المعين من مكونات محفظة الصندوق 60 %، من حد البيع بالمكشوف للمحفظة، ومن ثم تقوم بورصة قطر بإيقاف مزود السيولة من البيع بالمكشوف للسهم المعين عند تجاوز 70 %، حال استلام تنبيه من شركة قطر للإيداع المركزي بحيث تقوم البورصة بإيقافه حتى لا يتجاوز 100 %.
1.6 تتعهد بورصة قطر بضبط نظام التداول (UTP) يحث يؤدي أي أمر بيع على المكشوف أو صفقة بيع على المكشوف إلى الخصم من رصيد سقف التسوية النقدي (حد البيع على المكشوف) للضمانات البنكية الإضافية المقدمة من مزود السيولة بما يعادل مبلغ إجمالي مركز البيع على المكشوف، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على البورصة أن تجعل حد إجمالي مركز البيع على المكشوف الذي يكون لدى مزود السيولة مساوياً لحدود البيع على المكشوف وفقا للمادة 1.3 أعلاه، ولا يتم زيادة سقف التسوية للشركة المنفذة لعمليات البيع على المكشوف بقيمة تلك العمليات، وستقوم البورصة بإبلاغ شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بصافي مراكز البيع على المكشوف (وحدات الصندوق أو مكونات المؤشر) لمزود السيولة عن طريق البريد الإلكتروني حتى الساعة الثالثة مساء وذلك بشكل يومي بعد التسوية، ستقوم البورصة بإرسال إشعار السوق الخاص بتعديلات المؤشر إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن طريق البريد الإلكتروني، تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتحديد الشركات التي يمكن البيع بالمكشوف عليها وذلك على أنظمتها، تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بحظر البيع على المكشوف للشركة المدرجة التي تحدد اجتماع الجمعية العامة وذلك قبل ستة أيام عمل من انعقاد الجمعية العامة للشركة المدرجة.
1.7 يتعهد مزود السيولة بالاكتتاب في وحدات الصندوق خلال فترة الاكتتاب الخاص قبل الإدراج بمبلغ يعادل الحد الأدنى لحجم الإنشاء وذلك كجزء من بناء رصيد لنشاط تزويد السيولة في اليوم الأول من التداول.
1.8 يتعهد مزود السيولة بإدارة رصيده من وحدات الصندوق وذلك بهدف الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية مزود السيولة، وينبغي تقديم طلبات الإنشاء والاسترداد إلى الصندوق وفقا لإجراءات الاكتتاب والاسترداد المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق.
1.9 يقوم مزود السيولة بتزويد شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعهد كتابي ينص على التزامه بقواعد وتعليمات الهيئة الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى وتزويد السيولة، بالإضافة إلى ذلك يتعهد مزود السيولة بالقيام بالبيع على المكشوف للوحدات في حالة تقديم طلب للإنشاء، وكذلك البيع بالمكشوف على مكونات المؤشر في حالة تقديم طلب للاسترداد.
1.10 الاكتتاب الأولي للوحدات- بناء على الكتاب الرسمي من مدير الصندوق موضح به التفاصيل، سوف تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإضافة الوحدات.
2. تفاصيل العمليات
2.1 الحالة الأولى: في هذه الحالة يحتفظ مزود السيولة (LP) برصيد من وحدات الصندوق.
2.1.1 يستخدم مزود السيولة رصيده من وحدات الصندوق في السوق عن طريق إدخال أوامر الشراء والبيع.
2.1.2 يتم تسوية الصفقات في اليوم (T+3).
2.1.3 في حالة انخفاض رصيد مزود السيولة عن الحد الأدنى المقرر في اتفاقية مزود السيولة بين البورصة ومزود السيولة، يقوم مزود السيولة بتقديم طلب إنشاء وذلك للاكتتاب في المزيد من الوحدات ويخضع ذلك لظروف السوق ويتم وفقا لأحكام الاتفاقية الموقعة بين الصندوق ومزود السيولة - جهة الإصدار من خلال دورة الاكتتاب العادية.
2.2 الحالة الثانية في حالة قيام مزود السيولة بالبيع على المكشوف من خلال الإنشاء والاسترداد:
في حالة الإنشاء: يقوم مزود السيولة ببيع وحدات الصندوق على المكشوف ويقدم طلب إنشاء لأمين الحفظ ويقوم بتسليم مكونات المؤشر إلى الصندوق الاستثماري المتداول في T+3، وسيقوم الصندوق بتسليم الوحدات في T+3 وذلك حتى يستطيع مزود السيولة تسليم الوحدات المباعة على المكشوف للتسوية، أو في حالة الاسترداد: يقوم مزود السيولة ببيع مكونات المؤشر على المكشوف ويقدم طلب استرداد ويسلم وحدات الصندوق إلى الصندوق في T+3، ويقوم الصندوق بتسليم مكونات المؤشر إلى مزود السيولة في T+3 وذلك حتى يستطيع مزود السيولة تسليم مكونات المؤشر المباعة على المكشوف للتسوية.
2.2.1 في T، يكون لدى مزود السيولة صافي مراكز البيع على المكشوف في نهاية اليوم وذلك ضمن حد البيع على المكشوف، ينبغي على مزود السيولة تقديم طلب إنشاء أو استرداد إلى أمين الحفظ في حال كان غير قادر على توفير وحدات أو مكونات المؤشر في T+3، وينبغي تقديم الطلبات على النحو المنصوص عليه في نشرة الإصدار والنظام الأساسي.
2.2.2 في T+1 وحتى الساعة 12:00 ظهراً، يؤكد أمين الحفظ لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية على الإنشاء أو الاسترداد (بحسب الحالة)، ويقدم تفاصيل عن عدد الوحدات أو مكونات المؤشر (بحسب الحالة)، في T+2 تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (في تمام الساعة الثانية عصراً) بإصدار كشف حساب لمزود السيولة (مع نسخة إلى أمين الحفظ)، وفي T+3 وقبل الساعة 10:30 صباحاً، سيقوم أمين الحفظ بإعادة تأكيد تفاصيل عدد الوحدات وتفاصيل مكونات المؤشر (كما هو الحال) للتسوية لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
2.2.3 في T+3، تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في حالة الإنشاء بإجراء تحويل استثنائي لمكونات المؤشر من حساب مزود السيولة إلى حساب الصندوق، سوف تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإضافة الوحدات على الشركة (بناء على الطلب)، وبعد ذلك يتم تخصيص الوحدات في حساب الصندوق ومن ثم تحويلها إلى مزود السيولة. وسيتم إجراء التسوية على مرحلتين، بعد دورة التسوية الأولى سيتم إجراء التحويلات المنصوص عليها أعلاه، ثم يتم تشغيل دورة التسوية الثانية.
أو أن تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في حالة الاسترداد بتحويل الوحدات المطلوبة للإلغاء من حساب مزود السيولة إلى حساب الصندوق، وفي النهاية يتم إلغاء تلك الوحدات، سوف تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإلغاء الوحدات على الشركة (بناء على الطلب)، وبعد ذلك يتم تحويل أسهم الشركات المكونة للمؤشر من حساب الصندوق إلى حساب مزود السيولة، وسيتم إجراء التسوية على مرحلتين، بعد دورة التسوية الأولى سيتم إجراء التحويلات المنصوص عليها أعلاه، ثم يتم تشغيل دورة التسوية الثانية.
2.2.4 سيتم التعامل مع طلبات الإنشاء والاسترداد قبل إجراء دورة التسوية الثانية والتي تشمل الوحدات المباعة على المكشوف ومكونات المؤشر ذو الصلة.
2.2.5 في حال وجود طلب إنشاء ولا يستطيع بموجبه مزود السيولة تسليم كافة مكونات مؤشر ذي الصلة وفقاً لمكونات المؤشر، يقوم الصندوق بقبول الطلب على أساس التسليم الجزئي لمكونات المؤشر (مع مراعاة الترتيبات المحددة في اتفاقية مزود السيولة والمصدر) وإصدار وحدات الصندوق في يوم T+3 على النحو المتفق عليه، وفي هذه الحالة، يجوز للصندوق أن يصر على أن يقوم مزود السيولة بإصدار ضمانات للصندوق إلى أن يستطيع تسليم ما تبقى من مكونات المؤشر ذو الصلة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للصندوق إقراض مكونات المؤشر لمزود السيولة وفقا لتشريعات الهيئة.
2.2.6 يتعهد مزود السيولة في حالة الإنشاء أن
تتماشى المراكز في مكونات المؤشر ذات الصلة مع ملف مكونات المحفظة الاستثمارية PCF المقدم من قبل مدير الصندوق، وفي حال أي إخلال بهذا الالتزام، يجب على مزود السيولة، أن يصحح المراكز المكشوفة في الوحدات أو مراكز الشراء في مكونات المؤشر ذات الصلة قبل نهاية جلسة التداول في T+1، ويجب تسوية الصفقات المصححة في T+4، وفي حال بقي مزود السيولة مخلاً لمركز البيع على المكشوف لما بعد T+4، سيخضع للجزاءات المقررة في هذا الخصوص وفقاً لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية.
2.2.7 يتعهد مزود السيولة في حالة الاسترداد أن تتماشى المراكز المكشوفة في مكونات المؤشر ذات الصلة مع ملف مكونات المحفظة لاستثمارية PCF المقدم من قبل مدير الصندوق، كما يتعهد بألا تتعد هذه المراكز في حالة الاسترداد إجمالي الأسهم في محفظة الصندوق الاستثماري المتداول لمكونات المؤشر ذات الصلة، وفي حال أي إخلال بهذا الالتزام، يجب على مزود السيولة أن يصحح المركز المكشوف في مكونات المؤشر في T+1، ويجب تسوية الصفقات المصححة في T+4، وفي حال بقي مزود السيولة مخلاً لمركز البيع على المكشوف لما بعد T+4، سيخضع للجزاءات المقررة في هذا الخصوص وفقا لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية.
وبعد إرسال طلب الاسترداد من قبل مزود السيولة سيقوم مزود السيولة/ أمين الحفظ بتأكيد طلب الاسترداد إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية قبل الساعة 12:00 ظهرا في T+1، ويتعهد مدير الصندوق بتسليم مكونات المؤشر وفقاً للـPCF في حالة أن مراكز البيع على المكشوف لمزود السيولة أقل من المطلوب.
في جميع الأوقات، يبقى الـNIN الخاص بالصندوق تحت حساب أمين الحفظ، قد يكلف مدير الصندوق أمين الحفظ بنقل أي جزء من الأسهم إلى حساب التداول من أجل: 1) تماشي مراجعة التوازن مع المؤشر. 2) إعادة استثمار الأرباح. 3) توفيق الأوزان المختلفة مع المؤشر. 4) لأي غرض آخر مسموح به تحت إطار النظام الأساسي للصندوق.
2.2.8 في حالة فشل مزود السيولة تغطية مراكز البيع على المكشوف في يوم التسوية (T+3)، يجوز له شراء الأوراق المالية المطلوبة لتغطية تلك المراكز غير المسواة حتى اليوم (T+6)، وفي هذه الحالة تقوم شركة قطر للإيداع المركزي بإبلاغ الهيئة خطياً عن طريق البريد الإلكتروني ويجوز للهيئة فرض الجزاءات المالية التي تراها مناسبة بداية من اليوم (T+5).
في حالة عدم توافر أياً من مكونات المؤشر في حالة الإنشاء أو الاسترداد في كشف الحساب الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، تقوم الشركة بإعادة إصدار كشف الحساب بصفة يومية حتى اليوم (T+9) وذلك حتى ظهور الأوراق المالية كبند تحت التسوية.
2.2.9 لا يشترط أن تتم عمليات الإنشاء والاسترداد في T+3 وإنما يمكن أن تتم عمليات الإنشاء والاسترداد في T+0، وفي مثل هذه الحالات أمين الحفظ سوف يرسل النموذج المعني سواء كان إنشاء أو استرداد إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية حتى تمام الساعة 11 صباحاً، وسوف تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بإرسال كشف الحساب إلى أمين الحفظ حتى الساعة 12 ظهراً، وأمين الحفظ سوف يقوم بعملية التأكيد على إتمام العملية حتى الساعة 1 مساء، وبناءً على هذا التأكيد سوف تقوم شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية باتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة رقم 2.2.3 والمادة رقم 2.2.4 في T+0 بدلاً من T+3 نحو عمليات الإنشاء أو الاسترداد.
2.3 الحالة الثالثة: أن يقوم الطرف المقابل لمزود السيولة برفض الصفقة:
ملاحظة: قد يحدث مثل هذا السيناريو في حال رفض الصفقة (رفض غير نهائي) من قبل الطرف المقابل لمزود السيولة الذي يكون عبارة عن عميل أمين الحفظ، ونتيجة لوجود صفقة خطأ من قبل الشركة البائعة أو نظرا لوجود تأكيد متأخر من قبل عميل أمين الحفظ للشركة المقابلة، تكون مكونات أو وحدات المؤشر ذو الصلة غير متوفرة في حساب مزود السيولة في T+3.
2.3.1 في حال رفض صفقة الشراء من قبل الطرف المقابل الذي هو عبارة عن عميل مشتري، يجب أن يتقل التزام التسوية إلى الشركة المشترية ويجب تسوية الصفقة في T+3.
2.3.2 في حال رفض صفقة البيع من قبل الطرف المقابل الذي هو عبارة عن عميل بائع، يجب أن يتقل التزام التسوية إلى الشركة البائعة ويجب تسوية الصفقة في T+3 من خلال خلق رصيد سالب في حساب الشركة البائعة، ولغرض تسليم مكونات المؤشر أو وحدات الصندوق الاستثماري المتداول- بحسب ما تقتضيه الحالة- يجب السماح بالتأكيد المتأخر بحد أقصى اليوم T+6.
2.3.3 يجب على الشركة البائعة أن تقدم الأوراق المالية لتغطية الرصيد السالب في حسابها من خلال أحد الخيارات التالية:
أ) محفظتها الخاصة في حالة وجود أسهم كافية.
ب) وظيفة إعادة الشراء الإجباري على النظام لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
ج) شراء الأوراق المالية من السوق النظامية لتغطية العجز.
د) اقتراض الأوراق المالية من خلال برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية.
2.3.4 يجب تطبيق إجراءات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إجراءات التسليم مقابل الدفع) في حال كانت الشركة البائعة غير قادرة على تسليم مكونات المؤشر أو وحدات الصندوق، والتي تشمل التعويض النهائي للبائع في نهاية عمل اليوم T+6 بمبلغ مساو لقيمة العملية مضافاً إليها نسبة 5 % من قيمة العملية، وبالإضافة إلى ذلك، يجوز فرض جزاءات مالية على الجهات التي تفشل باستمرار في الحفاظ على كفاءة عملية ما بعد التداول وفقا لأنظمة هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تقوم شركة قطر للإيداع المركزي بإبلاغ الهيئة خطيا عن طريق البريد الإلكتروني بهذه الجهات وتقوم الهيئة بفرض الجزاءات المالية.
ضمن أفضل الأسواق
وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ناصر أحمد الشيبي، في تصريحات سابقة إن قرارات مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الأخيرة تعد امتدادا للجهود المبذولة لدعم الهيئة في تطويرها لقطاع سوق رأس المال والذي شهد نشاطاً تشريعياً مميزاً خلال عام 2017.
وأشار إلى أن الهيئة تؤكد أن سوق رأس المال القطري أصبح يتمتع بقاعدة تشريعية قوية وفقا لطبيعة السوق واحتياجاته، إذ تم تصنيفها في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 و2018 كأفضل قاعدة تشريعية لسوق مالي في المنطقة العربية والتاسعة دوليا، كما صنف التقرير السوق القطري كسادس أفضل سوق على المستوى الدولي في مؤشر حماية حقوق صغار المستثمرين، مما يدل على نجاح جهود الهيئة واستراتيجيتها وتبنيها للسياسات الصحيحة نحو تحقيق رؤيتها في تطوير قطاع سوق رأس المال، وبالتعاون مع شركائها والجهات المعنية بسوق رأس المال في الدولة، وفي إطار رؤية قطر الوطنية واستراتيجية القطاع المالي.
مشدداً على أن القانون منح الهيئة العديد من الاختصاصات التي تهدف إلى الحفاظ على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، وذلك فيما يخص الإشراف والرقابة والنزاهة والشفافية في التعاملات وتوعية الجمهور ومراقبة التعاملات وتطبيق سياسات الإفصاح ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأوراق المالية وإجراء الدراسات والإحصاءات وتبادل المعلومات، كما أعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات والسلطات الرقابية والإشرافية على كافة الأطراف المرتبطة بالتعاملات في السوق، سواء الأطراف المرتبطة بتنظيم التداولات وإجراء عمليات المقاصة والتسوية، أو الأطراف المصدرة للأوراق المالية، أو الأطراف التي تقدم خدمات مالية، أو المستثمرين، وذلك من أجل تعزيز مبدأ العدالة والنزاهة في التعاملات بالأسواق.
ولفت إلى أن الهيئة أدركت أن تحويل سوق رأس المال القطري إلى سوق منافس إقليمياً ودولياً، قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، يتطلب تنويع الأسواق والأوراق المالية والأنشطة، ولذلك عمدت الهيئة إلى إنشاء مجموعة من الأسواق الجديدة إلى جانب السوق الرئيسية مثل السوق الناشئة والخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق السندات والصكوك، وسوق الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تداول الأوراق المالية للشركات المؤسسة في مركز قطر للمال.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إلى أن الهيئة قامت بإضافة العديد من الأوراق المالية للتداول في الأسواق، ومن بينها سندات الدين الحكومية وأذونات الخزانة وحقوق الاكتتاب والوحدات الاستثمارية للصناديق والسندات والصكوك للشركات المساهمة المدرجة، وقامت الهيئة أيضاً بتنويع مماثل في الخدمات المالية التي تقدم للمستثمرين، حيث أصبح هيكل أنشطة الخدمات المالية يتكون من ثمانية عشر نشاطا بعد أن كان نشاطا واحدا في ما قبل إنشاء الهيئة.
copy short url   نسخ
16/01/2018
2642