+ A
A -
كتب- أنس عبد الرحمن
نظم قسم الشؤون القانونية بإدارة الوقاية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني مساء أمس الأول، بنادي الضباط، لقاءً تعريفياً لأصحاب الشركات والملاك والمكاتب الاستشارية بشأن قانون الدفاع المدني رقم (25) لعام 2015 م. كان ذلك بحضور العميد أمان سعد السليطي، مساعد مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، والعميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، مدير إدارة الوقاية، والنقيب أحمد سعد الخليفي، رئيس قسم الشؤون القانونية بإدارة الوقاية.
وجرى خلال اللقاء شرح جميع مواد القانون التي اشتملت على تدابير الدفاع المدني وأحكام الطوارئ ومجلس الدفاع المدني والعقوبات والأحكام التي وردت في القانون، حيث قام الدكتور محمد سليمان الخبير القانوني بقسم الشؤون القانونية بعرض جميع مواد القانون مقدماً لها الشرح الوافي، كما قام بالرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.
وفي ذات السياق قام الملازم أول عبدالله عيسى الكعبي بعرض تدابير واشتراطات السلامة والاجراءات الوقائية في المباني.
وينص قانون الدفاع المدني الجديد على اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق من إدارة الدفاع المدني قبل الشروع في البناء، واعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة، ومراجعة الجهات المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية ومكافحة الحريق في مدة أقصاها سبعة ايام قبل انتهاء الترخيص، وعدم تغيير استخدام المبنى إلا بموافقة الجهات المختصة، وضرورة مراجعة الجهة المختصة وأخذ الموافقة اللازمة في حالة القيام بتعديل أو إضافة أو حذف على التصاميم المعتمدة مسبقاً بعد الرجوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وضرورة وضع شهادة استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة في مكان بارز من المنشأة، وضرورة اتباع متطلبات الصيانة الدورية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بالجهة المختصة، وتركيب أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة، وصيانة جميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بشكل دوري عن طريق إحدى الشركات المعتمدة بموافقة الجهة المختصة، بالإضافة إلى صيانة أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة، وغيرها من الاشتراطات التي تكفل حماية المباني من الحرائق، كما بين الملازم عبد الله الكعبي الواجبات الواقعة على الشركات والمكاتب الاستشارية من جهة وملاك العقارات من جهة أخرى في استيفاء تلك الاشتراطات.
وعلى هامش اللقاء التعريفي، قال العميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح، مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، في تصريح صحفي لـ «الوطن» إن القانون نشر في الجريدة الرسمية خلال شهر فبراير، تلته فترة سماح للمنشآت الخاضعة لأحكامه، بتعديل أوضاعها وفقاً للتدابير والاشتراطات التي جاء بها، مشيراً إلى أن بداية تطبيق القانون في الأول من أغسطس المقبل. واوضح المفتاح أن القانون يسمح بتحويل جميع المنشآت المخالفة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم إصدار قرار فوري بغلق المنشآة، وذلك لحين زوال اسباب الخطر.
copy short url   نسخ
29/06/2016
2652