+ A
A -
كتب - حسام وهب الله
أصدرت وزارة التنمية الإدارية بيانا أكدت من خلاله أنها ستبدأ ابتداء من تاريخ 15-6-2018 العمل بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف وينص القرار على أن تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الثالثة.
ويُلزم القرار كل صاحب عمل بأن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن يضع الجدول في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر، وسوف يقوم مفتشو العمل بإجراء زيارات ميدانية على مواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، وتحرير مخالفة لأي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر داعيا الوزارة المعنيين بالشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقًا للضوابط المقرّرة.
ومع بدء العمل بهذا القرار تبدأ إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية بتنفيذ خطة موسعة لمراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة للتأكد من التزام كافة الشركات بعد تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الحادية عشرة صباحا وحتى الثالثة مساء طبقا للوائح والقوانين المحددة حيث تدفع بكامل مفتشيها وكذلك مفتشي قسم السلامة والصحة المهنية إلى مختلف المشاريع التي تتم في دولة قطر لمتابعة تنفيذ الشركات لكافة القوانين المنظمة لعمل العمال في وقت الظهيرة والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على المفتشين مراعاة التزام الشركات بساعات العمل المحددة وتصدر تعليمات مشددة لكافة المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال الشركات المخالفة مع التأكيد على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية ومزودة بأجهزة تكييف وتتوافر فيها المرطبات والمياه المثلجة حتى يرتاح فيها العمال في الفترة التي يتوقفون فيها عن العمل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء وتأتى تلك الإجراءات انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان إن سلامة العمال وبيئة العمال ومناسبة معدات العمل مناسبة لأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية الخاصة بالعمالة التي تواكب التطور في مسألة حقوق العمالة.
وتحرص إدارة تفتيش العمل على القيام بدور مهم للغاية في التوعية في حماية العمال من الحوادث في مواقع العمل والتأكد من تطبيق قوانين العمل المرعية في مواقع العمل بضمان ما يرتديه العامل وما يضمن سلامته العامل كأولوية. وإن سلامة بيئة العمل التي يعملون بها وأهمية سلامة المعدات الميكانيكية والكهربائية وغيرها وكيفية التعامل معها، هي ما يحقق السلامة في موقع العمل ولهذا فقد حرصت الوزارة على زيادة عدد المفتشين من إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الفترة الأخيرة ويحرص المفتشون على التأكد من توفير وسائل نقل مكيفة لنقل العمال من مقار سكنهم إلى مقار عملهم والعكس وكذلك التأكد من توافر ملاجئ للعمال يلجؤون إليها في الظروف الجوية القاسية منها موجات الحر في الصيف، كإحدى ركائز خطط السلامة والإخلاء. إضافة إلى التأكد من تقديم الرعاية الصحية والوجبات الطعام والمياه الباردة بما يضمن رفاه العمال وسلامتهم في أي منشأة فالمعيار الأساسي في عمل قسم السلامة والصحة المهنية هو سلامة العامل نفسه، بدءًا بما يرتديه من ثياب ووسائل حماية. وسلامة بيئة العمل التي يعمل بها وسلامة موقع العمل وتوفر المطافئ ومخارج الطوارئ ومستوى السلامة وتوفر الملاجئ ووجود رعاية صحية ومياه باردة وغذاء. إضافة إلى سلامة المعدات التي يعمل بها. وأن كل هذه المعايير مقننة في تشريعات العمل القطرية. وأن القسم أداة تنفيذ مستعدة لتنفيذ كل ما تقره التشريعات القانونية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
copy short url   نسخ
13/06/2018
5211