+ A
A -
عقدت بغرفة قطر أمس ندوة تحكيمية بعنوان «صفات وأخلاقيات المُحكم» والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر فيها المهندس عبدالله المحشادي، والمهنــدس خالد بــن أحمـد النصر المحكـم والممــارس والخبيــر الهندســي. ركزت الندوة التي حضر جانباً منها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على الشروط الواجب توافرها في المحكم بالإضافة إلى الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها. حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد ابراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بالمركز، وعدد من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. وقال السيد إبراهيم شهبيك خلال افتتاح الندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حريص على تقديم سلسلة جديدة من الحلقات النقاشية التحكيمية وذلك انطلاقا من دوره الرامي إلى تأهيل وإعداد المحكمين.
ونوه بأن عملية التحكيم أصبحت تستند إلى مجموعة من القواعد والمعايير المهنية والتي يجب مراعاتها وتوفير جميع الضمانات الكافية لها، لافتاً إلى أن التحكيم أصبح هو الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. الشروط التي يجب توفرها في المحكم. تناول المهندس عبدالله المحشادي خلال طرحه مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المحكم بحيث يكون لديه الصفات الكافية اللازمة للقيام بأعباء هذه المهمة التحكيمية.
ونوه المحشادي إلى أن البند 1 من المادة 11 من قانون التحكيم قد نص على الشروط القانونية التي ينبغي توافرها لدى المحكم، وفصلت هذه الشروط بأن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
وأوضح أن هناك شروطاً ذات طبيعة قضائية يجب توفرها في المحكم والتي نصت عليها الفقرة 3 من المادة 11 والتي تؤكد على ضرورة تمتع المحكم بالاستقلالية والحيادية والالتزام،
مؤكداً بأن انقطاع صلة التبعية بين المحكم وبين أيٍ من الخصوم في الدعوى التحكيمية يمنع حدوث أي تأثير على صدور قرار المحكم بشكلٍ نزيهٍ وعادل.
وفيما يخص مبدأ الحيادية، قال إنه أمر نفسي يتعلق بذات المحكم، ويجعله يمسك بميزان العدل للطرفين على نحوٍ موضوعيٍ مجرد، دون محاباة لأحد الطرفين على حساب الآخر. ولفت بأنه لا يجوز للمحكم أن يتنحى عن العملية التحكيمية بعد قبولها دون سبب لما يترتب عليه من أضرار بمصالح أطراف النزاع وحقوقهم المالية، وكذلك سريّة التحكيم التي لا يريد أطراف النزاع أن يزداد المطلعون على موضوع نزاعهم فيها.
وأكد أن قانون التحكيم قد ركز على أنه على المحكم أن يفصح كتابة عند عرض التحكيم عليه عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله، ويبقى هذا الالتزام قائماً في حقه ولو طرأت هذه الظروف بعد تعيينه. كما تطرق المحشادي إلى مجموعة من الشروط الاتفاقية التي تتم بناء على اتفاق طرفي التحكيم ولا تخل بباقي الشروط ذات الطبيعة القانونية أو القضائية.
بينما ركز المهندس خالد النصر خلال مناقشاته على الأخلاقيات الواجب توافرها في المحكم وهي الكفـــــــاءة والفعاليــــة والالتــزام والاستقامــة والعدالـــة والحيـــادية والنزاهـــة والإفصـــاح والالتــزام بالسلطــات الممنوحــة والمتفــق عليهـــا والسريــــة، مشيراً إلى أنه يجـــب علـى المحكــم اتخاذ القـــرارات بشكــل عــــادل ومستقــــل ومــــوزون ومــــدروس.
وقال النصر إنه علـى المحكــم اتخاذ القـــرارات بشكــل عــــادل ومستقــــل ومــــوزون ومــــدروس، وأنه يجــب عليه إجــراء عمليــة التحكيــم مــن أجــل المضــي قدمــاً فــي إنفـــاذ العــدالــــة، وذلــك بفحــص المسائــل المقدمـــة وتحليلهــــا والقــــدرة علــى استخــلاص النتائــج لاتخــاذ القــرار.
copy short url   نسخ
20/09/2018
1762