+ A
A -
كتب- يوسف بوزيةناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر.. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي لعام 2019، المنعقد بتاريخ 27 – 2 – 2019 في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 – 2 – 2019 وعلى إحالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور.
2- توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بنسخة من مشروع القانون.
وفي معرض تعليقه قال سعادة محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس، ان مشروع القانون المذكور يتضمن تعديلا على مادتين فقط، هما المادة 6 والمادة 8، وبموجب التعديل فقد تم اضافة فقرتين الى المادة 6 حيث اضيفت فقرة «منح جوازات السفر الدبلوماسية لنائب الأمير ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى اثناء مدة عضويتهم» حيث تم اضافة «أثناء مدة عضويتهم»، كما تم اضافة وكلاء الوزارات ومن في درجتهم، وهذا مجمل التغيير الذي طرأ على المادة 6.
كما اضيف ايضا في المادة 6 فقرة تتعلق بـ «أجيز بمقتضاها لرئيس مجلس الوزراء منح كل من الفئات التالية: الوزراء ومن هم في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات السابقون والسفراء».
كما اجري تعديل على المادة 8 التي تمنح جوازات السفر الخاصة حيث اضيف اليها الوزراء السابقون ومن في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى السابقون ووكلاء الوزارات السابقون، ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية وبما ان هذا المشروع جاء باقتراح وزير الخارجية سيحال الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.
وينص القانون على انه «يحدد بقرار من وزير الداخلية الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور وتجديدها وتعديلها، كما يحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة وتجديدها وتعديلها».
وتحدّد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها.
الجوازات الدبلوماسية
ونصت المـادة (3):
جوازات السفر التي تصدر عن دولة قطر هي:
1 - جوازات السفر العادية.
2 - جوازات السفر الدبلوماسية.
3 - جوازات السفر الخاصة.
4 - جوازات السفر المهمة.
وحسب المادة مـادة (19):
يصدر وزير الداخلية ووزير الخارجية كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث اطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وفده في الدورة الثامنة للمؤتمر البرلماني الإلكتروني العالمي للعام 2018م والتي انعقدت في جنيف مؤخرا.
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن علي بن سلطان المعاضيد.
وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة التوصيات الخاصة بطلب المناقشة العامة بشأن التعليم، وقررت استكمال دراستها في اجتماعها القادم.
لجنة المالية
كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي.
وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات.
واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مُدققي الحسابات وواجباتهم.
ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات
copy short url   نسخ
23/04/2019
1513