+ A
A -
كتب - حسام وهب الله
تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حاليا بمراجعة شاملة لنسب التقطير بالقطاعين الحكومي والمشترك في إطار تنفيذ خطة توطين الوظائف، كذلك تقوم الوزارة في الإطار ذاته بمراجعة التزام كافة الجهات بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمقررة بنسبة 2 % من إجمالي العمالة الموجودة في كل جهة.
قالت مصادر مطلعة لـ الوطن: إن الجهات الحكومية ملتزمة بتحقيق المستهدف من خطة توطين الوظائف، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس رفع نسب توطين الوظائف بالقطاع المشترك بحيث تكون الأولوية دوما للمواطن القطري في إطار الاهتمام بسياسة التقطير في شتى الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو داخل المؤسسات الخاصة على اعتبار أن توطين الوظائف المختلفة يشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية التي تنشدها الدولة.. فالهدف أن يكون المواطن القطري موجودا في شتى قطاعات العمل والتنمية فعندما يعمل المواطن القطري في مجال بعينه فإنه يكتسب خبرة عملية ويخوض برامج تدريبية تجعل خبراته تتراكم ويصبح كادرا وطنيا متميزا في مجاله وبالتالي يصل إلى أعلى المناصب ويتحول بمرور الوقت إلى استشاري في مجاله وحتى بعد تقاعده يتحول لمجال التدريب بما يساهم في تأهيل الشباب القطريين في بداية عملهم الوظيفي وتحث الوزارة الباحثين عن عمل على العمل في شتى المجالات لاكتساب تلك الخبرات التراكمية.
نسب التشغيل
في سياق متصل تراجع الوزارة أيضا نسب توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة الجهات الحكومية استعدادا لتنظيم اليوم المهني الثالث لتوظيفهم في مختلف الجهات الحكومية حيث تقوم الوزارة بتوفير التدريب الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من شغل الوظائف المؤهلين لها، والقيام بالأعمال التي تناسبهم من أجل الاستفادة الكاملة من قدراتهم في إطار استمرار الجهود المبذولة للاهتمام بذوي الإعاقة الذين يعدون الفئات الأولى بالرعاية وفقا لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030، بهدف دمجهم في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم بوصفهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات خاصة أن توظيف ذوي الإعاقة سيساعدهم على النجاح في حياتهم، حيث إن الإعاقة لم تمنعهم من التطور والاندماج داخل المجتمع من خلال مجموعة الإجراءات التي تبنتها الوزارة، منطلقين من حرص القيادة السامية على تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وترسيخ دورهم في مسيرة التنمية وتسعى وزارة التنمية الإدارية من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطبيق القانون رقم 2 لعام 2004 الذي ينص في مادته الخامسة على توظيف ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع الوظائف وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الإعاقة، والعمل على تذليل العقبات في هذا الشأن، وذلك من خلال إيجاد الوظائف التي تناسب إمكانياتهم وتوفير التدريب الملائم لهم، وتطوير قدراتهم مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويحقق لهم حياة كريمة.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تبنت آلية توظيف لذوي الإعاقة، وفق الخطوات التالية: ملء استمارة تعيين ذوي الإعاقة لدى إدارة شؤون الأسرة بالوزارة، والتنسيق مع مركز قطر لإعادة التأهيل بوزارة الصحة العامة، ومن ثم تواصل المركز مع صاحب الطلب لمقابلته وإعداد تقرير عن نوع ودرجة الإعاقة وتشخيص قدراته ومهاراته التي يتمتع بها وتحديد طبيعة العمل المناسبة، ثم إرسال نتائج المقابلة بتقرير مفصل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتضمن تقييما شاملا للسلوك العام، ومهارات النطق واللغة، والقدرات الحركية والمهارات الحسية والمهارات الذهنية والإدراكية، والمهارات الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية، فضلا عن التوصيات.
القانون
ووفقا للمادة رقم «13»من قانون الموارد البشرية يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف
-أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى.
-ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
-أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.
-أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية.
-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
-أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة.
-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل..
-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل.
وتلزم المادة «14» من نفس القانون الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تناسب احتياجاتهم.
copy short url   نسخ
21/05/2019
3356