+ A
A -
كتب - يوسف بوزية
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وبموجب التعديل تستبدل عبارة «وزير الدولة لشؤون الطاقة» بعبارة «وزير الطاقة والصناعة» الواردة في عدد من القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية والذي يأتي ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات.
ويقضي مشروع القانون والذي اشتمل على (14) مادة بأن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل المادة (11) من مشروع القانون المتعلقة بالعقوبات.
وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وفي ختام الجلسة اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر الثاني لرابطة (برلمانيون من أجل القدس) والذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار (القدس عاصمة فلسطين الأبدية).
وفي معرض تعليقه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس: ان مشروع القانون المذكور يتضمن مادتين، حيث تتضمن المادة الأولى استبدال عبارة «وزير الدولة لشؤون الطاقة» بعبارة «وزير الطاقة والصناعة» اينما وردت في القوانين التالية: القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية التي تنتج في دولة قطر، والقانون رقم 4 لسنة 2018، بشأن توصيل التيار الكهربائي والماء.
وأضاف سعادته: «بالنسبة للمادة الثانية استبدال عبارة - وزير الدولة لشؤون الطاقة - بعبارة - وزير الطاقة والصناعة - الواردة في المواد 11، 18، 19، 21، في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007، وهو متعلق بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر».
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي.
وواصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحويله إلى مجلس الشورى لمناقشته.
copy short url   نسخ
21/05/2019
1331