+ A
A -
كتب - عبدالعزيز أحمد
أصدر سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، تعميماً جديداً إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر يتضمن آليات جديدة لإصدار الشيكات للجْمِ ظاهرة الشيكات المرتجعة، ونص التعميم على الآتي: «بالإشارة إلى التعليمات الواردة في الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب التعليمات للبنوك حتى سبتمبر 2013، بالصفحات رقم (57-68)، بشأن الشيكات، يتعلق بآلية إصدار دفتر الشيكات للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة لأسباب عدم كفاية الأرصدة في الحسابات، ولتعزيز الثقة في الشيكات كوسيلة دفع في التعاملات المالية، يؤكد مصرف قطر المركزي على ضرورة التزام البنوك بتعليمات وضوابط إصدار الشيكات والإجراءات الوقائية والردعية والتنظيمية للتعامل مع الشيكات المرتجعة بدون رصيد وضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك وآلية إصدار دفاتر الشيكات والتأكيد على الالتزام بمجموعة من التعليمات الآتية: الاستعلام من مركز قطر للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات للعملاء، سواء للأفراد أو للشركات، للتحقق من التقرير الائتماني للعميل الذي يظهر الملاءة الائتمانية له، بما في ذلك وضع الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ، ومنح العملاء الجدد دفتر شيكات لا يزيد عن 25 ورقة ولفترة ستة أشهر، يعاد بعدها تقييم وضع العميل ومدى انتظامه في الوفاء بالتزاماته لتحديد حجم دفاتر الشيكات المناسبة له». وأضاف التعميم: «في حالة ارتجاع ثلاثة شيكات بسبب عدم كفاية الرصيد خلال سنة واحدة، فإنه على البنك الالتزام بما ورد في الفقرة (5/‏4) بالصفحة (62) من كتاب تعليمات البنوك، والتي تنص على أنه: في حال ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، ترسل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم. وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يجوز للبنك إغلاق حساباتهم تقيداً بأحكام قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006، كما يحتفظ البنك بكشف شهري بالحسابات المقفلة مبينا فيه رقم الحساب واسم العميل والرصيد وعدد الشيكات المرتجعة وأسباب وتواريخ إغلاق الحسابات». ونص التعميم الجديد على طباعة الشروط والأحكام العامة لطلب واستخدام دفاتر الشيكات على ورقة ثابتة في دفاتر الشيكات، على أن تتضمن الإجراءات والعقوبات المترتبة على تحرير الشيكات بدون رصيد. ومن المقرر أن يقوم مصرف قطر المركزي بفرض جزاء مالي على كل بنك يخالف ما ورد بهذه التعليمات وفقاً للمادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، التي تنص على أنه: «يجوز للمصرف أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على 10 ملايين ريال عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، كما يجوز له أن يفرض جزاءً مالياً لا يزيد على 100 ألف ريال يومياً، عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له، ويقدر المصرف الجزاء المالي المناسب، بحسب خطورة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ووفقاً لظروف كل حالة على حدة، وبعد إخطار المؤسسة المالية المخالفة وإنذارها بإزالة أسباب المخالفة خلال أجل يحدده».
الاحتياطيات الرأسمالية
كما أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني تعميماً جديداً إلى جميع فروع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة حول «نسبة الائتمان إلى الودائع لفروع البنوك الأجنبية»، جاء فيه: إلحاقا بتعليمات «المركزي» الخاصة بالحد الأقصى المقرر لنسبة الائتمان إلى الودائع 100 % الواردة بالتعميم رقم 60/‏2014، وفي إطار تشجيع البنوك الأجنبية على دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال مساهمتها في منح الائتمان، فقد تقرر إضافة بند الاحتياطيات الرأسمالية والأرباح المحتجزة إلى إيداعات العملاء بمقام نسبة الائتمان إلى الودائع مع الإبقاء على الحد الأقصى المقرر للنسبة 100 %، وذلك اعتباراً من بيانات شهر يناير 2019.
الخدمات التأمينية
وفي سياق متصل، أصدر سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي، تعميماً إلى جميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة، بشأن ترخيص مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتنظيم أعمالهم والرقابة عليهم، وذلك عملاً بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، وقد بدأ العمل بهذه التعليمات اعتباراً من الأول من شهر أبريل للعام الجاري 2019، وبموجب هذا القرار يلتزم جميع المخاطبين بأحكام التعليمات بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامها وبضرورة تنفيذ هذا القرار من جميع الجهات المختصة. وتضمنت التعليمات شروطاً معينة للتصريح للبنك بالقيام بأعمال التأمين المصرفي، منها أن تكون لديه وحدة تأمين مصرفي واردة ضمن الهيكل التنظيمي للبنك تضم مديراً قائماً على إدارة أعمال التأمين المصرفي وموظفاً معتمداً على الأقل فيها، كما نظمت التعليمات العلاقة بين البنك المصرح له لممارسة أعمال التأمين المصرفي وشركة التأمين التي تقوم بالأعمال نيابة عنها من خلال الاتفاقية التي يوقعها الطرفان، كما عالجت الالتزامات التي تقع على عاتق البنك الممارس لأعمال التأمين المصرفي. وتعتبر هذه التعليمات تنفيذاً للخطوات التي وضعها المصرف لتنظيم وتطوير سوق التأمين في دولة قطر من خلال وضع الأطر القانونية اللازمة للارتقاء بالمهن العاملة فيه ضمن قواعد مهنية، حيث عالجت التعليمات إجراءات ترخيص وتنظيم أعمال والرقابة على مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، ومن ضمنهم البنك المصرح له لممارسة أعمال التأمين المصرفي بالنيابة عن شركة التأمين، وذلك بهدف تعزيز مفهوم التأمين المصرفي وتطوير الأعمال المتعلقة به والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال، وتعزيز الفوائد التي يوفرها التعاون بين البنوك وشركات التأمين، والتي ستنعكس آثارها إيجاباً على تطوير العمل التأميني وتنمية أدائه، وتحقيق التفاعل داخل القطاع المالي على وجه الخصوص، الأمر الذي يؤدي إلى تقديم الخدمة النوعية والمميزة للمستفيدين.
copy short url   نسخ
26/08/2019
3368