+ A
A -
كتب - عبدالعزيز أحمد
فرضت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية جزاءات مالية بقيمة إجمالية بلغت «4» ملايين ريال بحق عدد من الشركات وأفراد، خلال جلستها الثالثة عشرة المنعقدة مؤخراً، وتم إخطار المخالفين بالقرارات مع التنبيه بحقهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، مع نشر منطوق القرار. حيث تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية ولوائحه ونظمه.
كما تختص دون غيرها بالنظر فيما يحيله إليها الرئيس التنفيذي، أو من ينيبه، من وقائع خاصة بالمحاسبة عن المخالفات والشكاوى، والبت في الشكاوى والتظلمات من قرارات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتتمتع اللجنة بكافة سلطات وصلاحيات المحاسبة والإنفاذ في إجراءات الجزاء المنصوص عليها في قانون الهيئة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء، ويجوز التظلم من قرار لجنة المحاسبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.
وتفصيلاً، قررت لجنة المحاسبة فيما يتعلق بالمخالفة (2) لسنة 2018، ضد كلٍ من شركة أوراق مالية، وشخصين آخرين بخصوص الشكوى المقدمة من مستثمر، فرض جزاء مالي على شركة الأوراق المالية قدره خمسمائة ألف ريال، علاوة على فرض جزاء مالي بحق المشكو في حقه الثاني قدره خمسمائة ألف ريال، وفرض جزاء مالي قدره مائتي ألف ريال في حق المشكو في حقه الثالث.
كما نظرت لجنة المحاسبة في المخالفة (3) لسنة 2018، ضد إحدى شركات الخدمات المالية التابعة لأحد البنوك التجارية بالدولة، بخصوص الزيارة التفتيشية التي قامت بها اللجنة، وقررت على إثرها فرض جزاء مالي قدره ثلاثمائة ألف ريال.
فيما تم فرض جزاء مالي على أحد البنوك التجارية بقيمة 200 ألف ريال، في المخالفة (5) لسنة 2018، بخصوص شراء أسهمها.
بينما غرمت لجنة المحاسبة إحدى شركات الملاحة 200 ألف ريال بعد النظر في المخالفة (6) لسنة 2018، لقيامها بتحويل استثناء من شركة ملاحة أخرى.
إلى ذلك، جاء قرار لجنة المحاسبة في المخالفة (7) لسنة 2018، ضد كلٍ من شركة أوراق مالية وشخص آخر، بخصوص الشكوى المقدمة من مستثمر، بفرض جزاء مالي على شركة الأوراق المالية قدره خمسمائة ألف ريال، علاوة على فرض جزاء مالي على المشكو في حقه الثاني قدره خمسمائة ألف ريال.
وبناء على زيارة تفتيشتية قامت بها الهيئة لشركة أوراق مالية أخرى نتج عنهه المخالفة (9) لسنة 2018، تقرر فرض جزاء مالي على الشركة قدره خمسمائة ألف ريال.
وجاء قرار لجنة المحاسبة في المخالفة (11) لسنة 2018، ضد إحدى مجموعات الاستثمار، بخصوص الزيارة التفتيشية التي نفذتها الهيئة، فرض جزاء مالي على شركة الاستثمارات قدره ستمائة ألف ريال.
جدير بالذكر أن القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018، قد أكد على استقلالية هيئة قطر للأسواق المالية، وحرص على منحها كافة السلطات التي تمكنها من القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية والرقابية بفاعلية أكبر مما كانت عليه وفقا لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2005، وتعديلاته.
وأتاح لها إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه.
وتتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ونصت المادة المادة (32) على أنه: للهيئة التحقق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وللهيئة مساعدة الهيئات الرقابية غير القطرية، بناءً على طلبها، فيما تجريه من تحقيقات خاصة بمخالفة التشريعات ذات الصلة بالأوراق المالية، كما يكون للهيئة التفتيش على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام، بما في ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق، أو تفتيش مفاجئ بدون إخطار مسبق.
وتناول الفصل السادس من القانون العقوبات والإجراءات التحفظية، ونصت المادة (40) منه، على: مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: (أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله، قام بنشر الإشاعات بقصد التأثير على التعاملات في الأسواق المالية، قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات، غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق، أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة، أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها، أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة، أجرى تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق، خالف أحكام المواد (29)، (33)، (34) من هذا القانون، شرع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة).
فيما نصت المادة 42على أنه : «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه».
copy short url   نسخ
14/10/2019
745