+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 28 لسنة 2019 القاضي بتحديد شروط وضوابط الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية بمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه يشترط للترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ما يلي: أن تكون الشركة أو المكتب ذا خبرة دولية متخصصة في مجالات الوساطة العقارية التي تحتاجها الدولة، وأن يكون ترخيص الشركة أو المكتب في بلده ساري المفعول طوال مدة عمله في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة أو المكتب بحكم نهائي، وأن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المكتب 5 سنوات على الأقل مع مزوالة أعمال الوساطة العقارية دون انقطاع.
كما حددت الشروط تقديم الشركة وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الشركة أو المكتب وفقا لما تحدده الإدارة المختصة بشؤون الوساطة العقارية في وزارة العدل، وتقديم تعهد بتحمل الشركة أو المكتب المرخص له لجميع الالتزامات الناشئة عن مزوالة أعمال الوساطة العقارية بالدولة، وألا يقل عدد الوسطاء العقاريين المقرر عملهم في الشركة أو المكتب عن العدد الذي يحدده وزير العدل، وألا تقل خبرة كل منهم في مزاولة أعمال الوساطة العقارية عن خمس سنوات.
وحدد قرار مجلس الوزراء في المادة 2 قيام الشركة بتقديم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده إلى الإدارة المختصة بشؤون الوساطة العقارية مرفقا به المستندات المؤيدة له، وتتولى الإدارة دراسة الطلب وعرضه على وزير العدل، وتقيد الشركة في سجل قيد الوسطاء العقاريين بعد صدور قرار الترخيص على أن تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، ولا يجوز لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية الاستمرار في مزاولة أعمال الوساطة أو قبول أعمال جديدة بعد انتهاء أو إلغاء الترخيص.
ويجوز لوزير العدل إلغاء الترخيص الممنوح للشركة أو المكتب غير القطري أو وقفه مؤقتا، إذا فقدت الشركة أو المكتب أحد شروط الترخيص أو إذا توقفت عن مزاولة النشاطة لمدة 3 أشهر متصلة بغير عذر مقبول، أو إذا زاولت أعمالا وأنشطة غير مرخص لها به، أو إذا ارتكبت غشا أو خطأ جسيما، ويجوز لذوي الشأن التظلم من الإلغاء أو الوقف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
وطالب القرار الشركات أو المكاتب العاملة في السوق حاليا توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.
تشكيل لجنة الوساطة العقارية
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 29 لسنة 2019 بتشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملهم، وتتكون «لجنة شؤون الوسطاء العقاريين» التي سوف تكون مستقلة عن الوحدة الإدارية من 7 أعضاء برئاسة السيد سعيد عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ويكون مدير إدارة التسجيل العقارى نائبا للرئيس وعضوية كل ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة البلدية والبيئة وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر وممثلين اثنين عن الوسطاء العقاريين يختارهما وزير العدل، وتختار كل جهة من يمثلها وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويكون هدف اللجنة تلقي طلبات التظلمات ومتابعة أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم. وتتولى اللجنة تحديد أتعاب الوسيط العقاري في حالة عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها وكذلك النظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، وتحديد آلية وضوابط اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة وإصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة مهنة الوساطة العقارية.
وتحدد اللجنة ميعادا لنظر التظلم أو الشكوى أو الطلب يخطر به ذوو الشأن بكتاب مسجل أو بأي طريقة أخرى تفيد العلم لحضور اجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون من مستندات.
هذا وتعمل الوزارة على تطوير مهنة الوساطة العقارية بموجب القانون الجديد الذي وضع مجموعة من الشروط واجب توافرها في الوسيط العقاري، وأبرزها: أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري، كما نص القانون على عقوبات رادعة تنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.
copy short url   نسخ
20/10/2019
4396