+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر
علمت الوطن أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وافق مجلس الوزراء على انضمامها إلى الوحدات التي تتألف منها وزارة العدل ستختص بتنفيذ أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF) في مجال اختصاص الوزارة.
وتهدف الوحدة التي ستكون تحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق إلى تفعيل وتطوير الأنظمة الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك وضع آليات وإجراءات تنفيذية لمتطلبات مجموعة العمل المالي ومتطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ستعمل الوحدة على تعزيز آليات تبادل المعلومات والخبرات بين الوحدة والجهات المعنية والحفاظ على سرية المعلومات، وتدريب الموظفين والفئات الخاضعة لتنظيم الوزارة بشأن تطبيق نظم المكافحة واكتشاف العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
وكان قد صدر خلال الفترة الماضية القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد نصت المادة الأولى منه في تعريف العمل الإرهابي بأنه أي فعل يشكل جريمة إرهابية وفقا للقانون المنظم لمكافحة الإرهاب أو الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفا بها، وقد نص القانون في البند رقم 3 من المادة 2 على أنه من قام عمدا باكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال، ونص في المادة 19 منه: على مقدمي خدمات تحويل الأموال الحصول على ترخيص من المصرف، ويختص المصرف بمراقبة مشغلي خدمة تحويل الأموال أو القيمة واتخاذ التدابير الجزائية اللازمة في شأن من يقدم هذه الخدمات دون تراخيص مع التزامهم بتدابير مكافحة غسل الأموال.
ونص القانون في المادة 78 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مليوني ريال ولا تزيد على خمسة ملايين ريال أو ضعف قيمة الأموال التي تم غسلها كل من ارتكب جرائم غسل الأموال، وكذلك نصت المادة 79: يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال أو ضعف قيمة التمويل أيهما أكثر كل من ارتكب إحدى جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون، ونص في المادة 80 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو ضعف قيمة العملة كل من تعمد عدم تقديم الإقرار الجمركي أو قدم إقرارا كاذبا، وكذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال موظف السلطة الذي يتعمد إفشاء سرية المعلومات المؤتمن عليها بمقتضى وظيفته أو النفاذ إلى المعلومات السرية غير الضرورية.
copy short url   نسخ
16/11/2019
1324