+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان اعتماد الإجازة المرضية للموظف القطري الذي يعمل في إحدى الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية، هو من صميم عمل جهة العمل على أن يلجأ في كل استفساراته الخاصة بالإجازة المرضية لإدارة الموارد البشرية في جهة عمله على اعتبار أن لدى إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المختلفة اللائحة التنفيذية للقانون والتفسير الكامل لكل المواد التي احتواها قانون الموارد البشرية المدنية.
وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد عممت منشورا تعريفيا يقول:«للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته، ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل ويتقاضى العامل أجره (كاملاً) إذا لم يتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين»، وعقب نشر التعميم قام عدد من الموظفين القطريين بإثارة موضوع اعتماد الإجازة المرضية وتعرضهم في بعض الأحيان لخصم أيام الإجازة المرضية، رغم تقديم ما يفيد لجهة العمل وهو الأمر الذي سارعت وزارة التنمية الإدارية بتوضيحه، مؤكدة أن إدارة الموارد البشرية بجهة عمل الموظف القطري هي المنوطة بالفصل في اعتماد الإجازة التي حصل عليها الموظف وتوافقها مع مواد قانون الموارد البشرية المدنية واللائحة التنفيذية الخاصة من عدمه.
الموارد البشرية
وإذا توجه الموظف لإدارة الموارد البشرية بجهة عمله وجاء ردها في غير صالحه له أن يتقدم بتظلم لرئيس جهة العمل، فإذا لم ينصفه له أن يتقدم بشكوى أو تظلم للجنة فحص الشكاوى والتظلمات المشكلة بقرار من معالى رئيس مجلس الوزراء حيث تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة باستحقاق الموظف إجازة مرضية، ووفقا لنصوص القانون فإنه يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه، وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة ويمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية، لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفاؤه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري وتقول المادة رقم «70» من نفس القانون: إذا استنفد الموظف إجازاته المرضية المنصوص عليها في القانون دون أن يكتمل شفاؤه، جاز له أن يستنفد رصيد إجازته الدورية.
واحتوى القانون على المواد المنظمة لحصول الموظف القطرى أو المقيم الذي يعمل بالجهات الخاضعة للقانون على أي أجازة مرضية حيث منح القانون الموظف الحق في الحصول على إجازة مرضية لا تتجاوز ثلاثة أيام متصلة، وبحد أقصى عشرة أيام طيلة العام أما ما زاد على ذلك فسيكون الموظف مطالب بالحصول على شهادة مرضية تثبت حاجته للإجازة من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة بحيث يتم الكشف على الموظف بواسطة أطباء متخصصين بالمركز الطبي الحكومى وبحيث يكونون متخصصين في المجال الذي يشكو منه الموظف المريض، ويستطيع الموظف الحصول على الإجازة المرضية في حالة لم تتجاوز العشرة أيام من أي مكان، ولا يتشرط أن يكون أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة حيث حددت اللائحة التنفيذية للقانون آلية حصول الموظف على الإجازة المرضية فهى لا تزيد عن عشرة أيام طوال العام على ألا تزيد عن ثلاثة أيام، متصلة في كل مرة أما ما زاد عن الأيام العشرة فعلى الموظف أن يعتمد تلك الإجازة من المراكز الصحية التخصصية في الدولة ولا يعتد بالإجازات المعتمدة من العيادات والمراكز الطبية الخاصة.
مستقبل الموظف
حدد آلية حصول الموظف على الإجازة المرضية فهى لا تزيد عن عشرة أيام طوال العام على ألا تزيد عن ثلاثة أيام متصلة في كل مرة، أما مازاد عن الأيام العشرة فعلى الموظف أن يعتمد تلك الإجازة من المراكز الصحية التخصصية في الدولة، ولا يعتد بالإجازات المعتمدة من العيادات والمراكز الطبية الخاصة وتعمل إدارات الموارد البشرية على التأكيد على تلك المادة وتعميمها على كافة الجهات التابعين لها حماية لمستقبل الموظف حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة، لتحديد المراكز والمستشفيات الحكومية التي يخول لها منح الموظف إجازة مرضية.
وحول إجراءات تقديم الشكوى فقد أوضح مصدر مطلع بلجنة فض المنازعات والشكاوى، أنه من الممكن ان يتم التقدم عن طريق مجمعات الخدمات الحكومية، أو مقر الوزارة نفسها من خلال النموذج المعد لذلك يشرح الموظف من خلاله شكواه وطلباته بدقة، والأسباب التي دعته للشكوى ويرفق بها المستندات التي يرغب في إرفاقها بالشكوي ويتضمن التظلم الشكوى واسم المتظلم ووظيفته وجهة عمله ورقمه الوظيفي وعنوانه والبريد الإلكتروني، ورقم جواله الشخصي، ونسخة ضوئية من التظلم المقدم للجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو السلطة الرئاسية له، وبعد التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، يتم قبولها من قبل الموظف المختص، ومنح المتظلم إشعارا باستلام أوراق التظلم ولا يُقبل التظلم متى أقيمت بشأنها دعوى قضائية.
copy short url   نسخ
23/11/2019
2065