+ A
A -
علي الخليفي محامي تمييز

من حق الإنسان أن يمنع دخول الهواء إلى مسكنه، فما بالكم فيمن يهدر ضمانات حرمة مسكنه وخصوصياته.

المشرع الدستورى توفيقاً بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجانى وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه قد أجاز تفتيش الشخص أو المسكن كإجراء من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها.

ولذلك نصت المادة رقم (36) من الدستور الدائم لدولة قطر على أن: «الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته فـي الإقامة أو التنقل إلّا وفق أحكام القانون».

ونصت المادة رقم (37) من الدستور على أن: لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

يستفاد من النص الدستوري أنه يستلزم فـي جميع أحوال التعرض للمسكن أن يكون وفقاً لأحكام القانون وذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته.

ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه إلا وفقا لأحكام القانون.

فالشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع، أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء، ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم، وإنما بحسبانها فـي المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فـي حماية قرينة البراءة وتوفـير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء.

فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون.

copy short url   نسخ
21/06/2024
5