بادئ ذي بدء يجب ان نتطرق إلى أن المادة الأولى من قانون العقوبات أوجبت سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والدية إذا كان المتهم أوالمجني عليه مسلما، وهو القانون الذي تعين الدولة بموجبه قواعد التجريم والعقاب.
بينما يضع قانون الإجراءات الجنائية القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم لكفالة حسن سير العدالة.
من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية هو المنوط به وضع القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم ومفاد الجمع بين نص المادتين (150،149) من ذلك القانون بأن قضايا الجنح والمخالفات تحال إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات بالنسبة للجرائم التي أوجب القانون إحالتها إليها، دون أن يحدد القانون درجة وظيفية معينة. على خلاف قضايا الجنايات التي يستوجب القانون إحالتها إلى محكمة الجنايات ممن هو في درجة محام عام على الأقل.
يستفاد من النصين أن مناط الاختصاص بالإحالة إلى المحاكم هو بوصف الجريمة محل الاتهام كما رفعت بها الدعوى، ولا يغير من ذلك أن يكون الاختصاص بنظر بعض الجنح ينعقد لمحكمة الجنايات لاعتبارات قدرها الشارع بالنظر إلى طبيعة تلك الجرائم أو أشخاص المتهمين فيها دون أن يخرجها ذلك عن وصفها القانوني وكونها جنحة تسري في شأنها القواعد التي قررها قانون الإجراءات الجنائية في مادتيه سالفتي الذكر.
وبناء على ما تقدم فإذا كانت الجريمة محل الاتهام من قضايا الجنح التي يكفي صدور قرار إحالتها من أحد أعضاء النيابة دون اشتراط لأن يكون بدرجة وظيفية معينة.
ونص المادة الأولى من قانون العقوبات هو تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة لتلك الجرائم دون القواعد الإجرائية التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية والواجبة التطبيق.
ومن حيث إن المادة (150) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إحالة الجناية إلى محكمة الجنايات من محام عام على الأقل، وكانت جريمة الزنا وفقاً لتصنيف قانون العقوبات جناية فإنه يتعين التزام حكم المادة (150) من قانون الإجراءات الجنائية بإحالتها إلى محكمة الجنايات من محام عام على الأقل.