حذر عدد من القانونيين من انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي، مشيرين إلى أن المشرع القطري شدد العقوبات ضد جرائم الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، حيث تصل العقوبات للحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال وَفقا لقانون الجرائم الإلكترونية.

وأضافوا خلال تصريحات لـ الوطن أن مفهوم الابتزاز الإلكتروني ظهر خلال السنوات الأخيرة مرتبطا ارتباطا وطيدا بالتطور الكبير والمتسارع الذي عرفه المجال التكنولوجي، ويقصد به استخدام الوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الآخر بالإيذاء الجسدي أو النفسي أو المعنوي، والإضرار بسمعته ومكانته الاجتماعية عبر تلفيق الفضائح وإلصاق التهم، ونشر أسرار ومعلومات خاصة، مما يجبر الشخص الضحية على دفع مبالغ مالية أو الرضوخ مُكرها لطلبات من يمارس عليه الابتزاز.

الداخلية تحذر

وفي نفس السياق أكدت وزارة الداخلية على أهمية الحذر للوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني، مشددة على ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حال حدوث ذلك.

ونشرت عبر حسابها بمنصة «إكس»، فيديو يتضمن مشاهد تمثيلية لفتاتين تتعرض إحداهما لجريمة الابتزاز الإلكتروني بعد تلقيها رسالة يبدو أنها تحمل رابطاً من مصدر مجهول، لتصطدم بأحد المحتالين يحاول ابتزازها طالباً منها أموالاً مهدداً: «بتدفعين واللا أنشر؟».

وينصح الملازم أول فهد علي النعيمي ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية خلال الفيديو بأنه لكي تتجنب تعرضك للجرائم الإلكترونية يجب عدم فتح الروابط مجهولة المصدر وفي حال تعرضك للابتزاز الإلكتروني يوصى بعدم التواصل مع المبتز والتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق مطراش 2 أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن، وهو ما فعلته صديقتها التي تظهر بجانبها بمطالبتها بالتوقف عن الرد والتواصل مع المبتز، والدخول على تطبيق مطراش 2 والإبلاغ عن ما حدث.

تزايد جرائم الابتزاز

في البداية قال الخبير القانوني والمحامي محمد ماجد الهاجري: تُعَرّف جريمة الابتزاز الإلكتروني بأنها عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تَخُصُ الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وأضاف: في الآونة الأخيرة تزايدت عمليات الابتزاز الإلكتروني، لا سيما في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتسارع المشهود في إعداد برامج المحادثات المختلفة، إذ عادة ما يتم تَصَيّد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل الفيس بوك، وتويتر، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قِبَلِ جميع فئات المجتمع.

وأكد الهاجري أن المشرّع القطري فطن لهذا التطور والتقدم التكنولوجي ليضفي الحماية التشريعية ضد الممارسات الإلكترونية غير المشروعة، واعتبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة لإكراه شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار إلى نص المادة (9) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي نصت على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

كما تسعى دولة قطر بكل ما أوتيت من قوة في سبيل مقارعة جرائم الابتزاز الإلكتروني، لتثقيف وتنمية وعي المواطنين عن طريق إعداد ورش وحملات توعية، ومؤتمرات لتنبيه المواطنين من خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية التعامل معه ومواجهته.

وطالب الخبير القانوني أي مجني عليه عند التعرض لإحدى الجرائم الإلكترونية بعدم التجاوب مع المُبتز والرضوخ لمطالبه، والتوجه لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للإبلاغ عن تعرضه لجريمة ابتزاز إلكتروني.

طرق الابتزاز

من جانبه عرف المحامي علي الخليفي الابتزاز الالكتروني بأنه تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، مشيرا إلى أن سبب ممارسة الابتزاز من البعض يكون إما بغرض ارتكاب الجريمة والحصول على مقابل مادي أو معنوي من وراء ذلك.

وذكر عدداً من طرق الابتزاز الإلكتروني التي توقع الأفراد ضحية لهذا النوع من الجرائم، منها الرسائل مجهولة المصدر، ومشاركة البيانات والمعلومات عبر الهاتف، أو الرسائل، أو البريد الإلكتروني، أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن أبرز العقوبات ضد مرتكب جرائم الابتزاز الالكتروني تابع: حسب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. كما أضاف أن المادة (11) من نفس القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. ويعاقب بنفس العقوبة كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة.

وقال إنه مهما بلغت جهود الجهات المختصة المبذولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بشكل عام وجريمة الابتزاز بشكل خاص، فإنها ليست كافية إن لم تتضافر معها جهود الأفراد عند التعامل مع المواقع المحظورة والمجهولة، كما يجب زيادة توعية المواطنين حول ضرورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة آمنة وإيجابية، للاستفادة من منافعه وترك مفاسده.

عقوبات مشددة

قال المحامي سعد الدوسري: لقد أولى القانون اهتماما خاصا بتلك الجرائم، حيث وضع القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه ارتكاب جرائم تهديد أو ابتزاز حيث نص في مادته رقم 325 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل.

وأضاف الدوسري أن القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية نص في مواده (8 و9) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

جهود مجتمعية

كما حذر السيد عبدالرحمن علي ملهية رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، من جريمة الابتزاز الإلكتروني وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها أحد أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة.جاء ذلك ضمن جهود وزارة العدل المجتمعية لزيادة التوعية القانونية في المجتمع حيث نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية ورشة قانونية بمركز شباب الجميلية، حول مخاطر جريمة الابتزاز الإلكتروني، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والمراكز الشبابية لتنمية ونشر الوعي القانوني، وترسيخ فكرة التربية القانونية، وتزويد منتسبي المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وضعتها لتنمية ونشر الوعي القانوني.

واستعرض مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعها والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

وعرف الابتزاز الإلكتروني باعتباره تهديدا وترهيبا بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وأوضح خطوات عميلة الابتزاز، مؤكدا على عدم التواصل مع الشخص المبتز، وضرورة الإبلاغ عند وقوع مثل هذه الحوادث مباشرة لدى الجهات المختصة، ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.

كما سلط الضوء على العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز نظرا لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال المادة التاسعة من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمادة 325 من القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، حيث «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.