قضت محكمة الاستئناف ببراءة متهم من تهمة حذف وحجم معلومات في النظام المعلوماتي للشركة التي يعمل بها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام النيابة العامة بتوجيه اتهامات للمتهم بأنه دخل عمدا دون وجه حق بأي وسيلة نظاما معلوماتيا للشركة التي يعمل بها وترتب على ذلك حذف وحجب معلومات في النظام المعلوماتي، وطلبت معاقبته بنص المادة 3/2 من القانون رقم 14 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وحيث إن الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام محكمه أول درجه على النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر المتهم ومعه محام وأنكر الاتهام، وبجلسه 7/3/2024 قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة عما أسند إليه من اتهام، وبإبعاده عن الدولة، وأمرت المحكمة بوقف عقوبة الحبس فقط مدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم باتا.

وذلك على سند بما ثبت يقينا لديها مما قرره الشاكي في محضر الشرطة، وما شهد به في تحقيقات النيابة العامة، ومما قرره المتهم في محضر الشرطة، ومن تقرير قسم مكافحة الجرائم الالكترونية، من أن المتهم كان يعمل بالمصنع من حوالي سنة وسبعة أشهر تقريبا، وتم ايقافه عن العمل وذلك بسبب تهاونه في العمل الموكل له وبعدها تم إرسال له عبر الايميل وبرنامج التواصل الاجتماعي واتساب طلب تسليم العهدة وهي عبارة عن جهاز محمول يحتوي على بيانات العملاء وحساباتهم والتقارير الشهرية والسنوية الخاصة بقسم المبيعات والصور المتعلقة بالموقع وبملف الشركة، ومعلومات تأسيس الشركة من بدايتها، وأيضا معلومات خاصة عن العملاء قام باستلامها شخصيا، وقام المتهم بتسليمهم الجهاز المحمول عن طريق موظف بالشركة إلا أنه تبين لهم أن المتهم قام بحذف جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة، وهو ما تعزز بما شهد به مسؤول نظم المعلومات بالشركة في تحقيقات النيابة العامة من أنه يعمل مسؤول التحقيق في الأمن السيبراني وقد ذهب إلى مقر الشركة وقام بفحص الجهاز وتبين له أنه هناك بيانات محذوفة ولم تتم تهيئة ضبط المصنع في الجهاز وأن الجهاز يعمل بشكل طبيعي لكن حذفت منه بعض البيانات بتاريخ، وهو ذاته ما ورد في تقرير قسم مكافحة الجرائم الالكترونية.

وحيث لم يلق قضاء محكمة اول درجة قبولا لدى المتهم، فقدم استئناف بموجب تقرير مودع في الميعاد ومذكره بطلب الغاءه للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.

وحيث إن الاستئناف قد تداول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر المستأنف ومعه المحامي سعد عبدالهادى الدوسرى وطلب البراءة وقدم مذكرة عرض فيها لأوجه دفاعه ودفع بانتفاء الجرائم المسندة اليه ركنا ودليلا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الاستئناف قد أقيم في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا شكلا، وحيث إن المستأنف قد حضر بالجلسات فمن ثم، بات الحكم حضوريا بحقه عملا بأحكام المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية

وتابعت: أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المقرر قانونا أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، وأنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن محكمة تتشكك الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة؛ إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام. وأكدت المحكمة انه بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الربية في صحة عناصر الاثبات ذلك ان الأوراق واقوال المبلغ قد خلت من بيان محتوى ما تم حذفه من بيانات على جهاز الحاسوب عهدة المتهم، وما اذا كانت تخص الشركة المجني عليها أم لا، سيما وان ما ورد بتقرير ادارة الجرائم الإلكترونية وأقوال خبير الأمن السيبراني لم يبين مضمون أو محتوى ما تم حذفه من ذلك الجهاز من بيانات، فضلا عن ان ذلك الحذف قد حصل بالجهاز عهدة المتهم وليس بقاعدة بيانات الشركة ذاتها، وهو ما لازمه، وعملا بأحكام المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته منها.