+ A
A -
كتب محمد أبوحجر

قضت محكمة الاستئناف بأحقية موظفة ببدل العلاوة الاجتماعية بفئة المتزوج، وإلزام الجهة الحكومية التي تعمل بها برد ما عسى أن يكون تم خصمه من بدل علاوتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام جهة عمل الموظفة بتغيير وتخفيض قيمة العلاوة الاجتماعية لها من فئة المتزوجة إلى فئة أعزب وبأثر رجعي وطلب استرداد ما صرف من مبلغ وقدره (162.93.55) ريال قطري، بقولها إن زوج المدعية يتقاضى العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج من تاريخ التحاقه بعمله في 2017.

وقدم المحامي حمد الأحمد الوكيل القانوني عن المدعية حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بملف الدعوى، وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها تفصيلا، وفيها حضر المدعية ووكيلها القانوني، كما حضر ممثل إدارة قضايا الدولة عن الجهة الإدارية وقدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب، رفض الدعوى وبعدم الاختصاص بالنسبة لطلب التعويض، وبجلسة 19/‏12/‏2023 حكمت المحكمة الابتدائية بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفضها، وحملت المدعية مصاريف دعواها.

وإذا لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنه قانونا طلبت فيه قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتها أمام محكمة أول درجة وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 28/‏2/‏2024 - بهيئة مغايرة - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة فطعنت عليه بمحكمة التمييز، بسبب الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب؛ بسبب قيام جهة العمل بتعديل العلاوة الاجتماعية للطاعنة من فئة متزوج إلى فئة أعزب رغم أن العلاوة الاجتماعية المقررة لها أعلى من العلاوة المقررة لزوجها، وذلك بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.

وقضت محكمة التمييز بجلسة 3/‏6/‏2024 بتمييز الحكم المطعون فيه لما كان ذلك، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا إلى تفسير النص سالف البيان بأن معيار استحقاق العلاوة الأعلى لأي من الزوجين هو الإعالة والإنفاق وهي تتحقق دائما في الزوج دون أن يفطن إلى التفسير القانوني الصحيح لنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية التي تقضي بأن المستحق للعلاوة بفئة متزوج من الزوجين هو مستحق العلاوة الأعلى منهما، ولم يعن يبحث مدى انطباقها على الواقعة المطروحة عليه من عدمه، باعتبارها مسألة أولية للفصل في موضوع الدعوى، فاعتراه الفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون؛ بما يوجب تمييزه.

ونفاذا لهذا القضاء المتقدم عادت الدعوى أمام محكمة الاستئناف مرة أخرى، وفيها حضر وكيل المستأنفة وقدم ممثل المستأنف ضده ما يفيد إيداع مذكره بالنظام، وقضت محكمة الاستئناف بأحقية موظفة ببدل العلاوة الاجتماعية بفئة المتزوج.

وقالت المحكمة في حثيات حكمها أن الفقرة الثانية من المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية نصت على أنه:... وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة، أو الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50 %) من رأسمالها، فتمنح العلاوة بفئة متزوج، أو يعول أولاده لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى، ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب، فإن دلالة النص الواضحة التي تعني منح هذه العلاوة المستحق العلاوة الأعلى منهما مؤداها أن الموظف الذي يستحق العلاوة الاجتماعية الأقل من الزوجين يمنح العلاوة بفئة أعزب.

وحيث إنه بتطبيق هذه المقتضيات القانونية على وقائع الدعوى لما كان ذلك، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا إلى تفسير النص سالف البيان بأن معيار استحقاق العلاوة الأعلى لأي من الزوجين هو الإعالة والإنفاق وهي تتحقق دائما في الزوج دون أن يفطن إلى التفسير القانوني الصحيح لنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية التي تقضي بأن المستحق للعلاوة بفئة متزوج من الزوجين هو مستحق العلاوة الأعلى منهما، وكان الثابت من الأوراق بأن بدل العلاوة الاجتماعية للموظفة بفئة المتزوج أعلى من بدل العلاوة الاجتماعية بفئة المتزوج للزوج، وإذ انتهى الحكم المستأنف لما يخالف ذلك فإن المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء مجددا بأحقية المستأنفة ببدل العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج مع ما يترتب على ذلك من آثار حسبما يرد بالمنطوق مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك يقتضي بطبيعة الحال صرف بدل العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب للزوج.

copy short url   نسخ
24/09/2024
5