قضت محكمة التمييز بإلزام إحدى شركات التأمين بأن تؤدي للمؤمن لديها المصروفات في حادث مروري، وحكمت بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، والقضاء مجددا بسقوط حق الشركة بالتقادم الثلاثي، وألزمتها المصاريف عن درجتي التقاضي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام إحدى شركات التأمين بالتقدم بطلب الحكم على مؤمن لديها وآخرين بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ (27,125) ريال وقال بيان للدعوى: إن المؤمن يمتلك سيارة خاصة مؤمنا عليها تأمينا إجباريا لديها، وقد تسبب أثناء قيادته لها، وقائد سيارة أخرى مملوكة لمن هو مؤمن عليها لديها بارتكاب حادث مروري بإحدى سيارات المارة بعد قطع الإشارة المرورية الحمراء، وهو ما سبب أضرارا بالمذكور، وأدين كل منهما عن ذلك بحكم جنائي، وإذ قامت بسداد مبلغ التعويض إلى المضرور، أقامت الدعوى، حيث حكمت محكمة أول درجة أولا: بسقوط حق الشركة بالتقادم بالنسبة للخصمين، وإلزام المؤمن بأن يؤدي إلى الشركة المبلغ المقضي به مشمولا بالنفاذ المعجل بكفالة يحددها قاضي التنفيذ.

وقام المؤمن لدى الشركة بتقديم استئناف على هذا الحكم، وقضت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

ولأن الحكم لم يرتض قبوله طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، في حكم محكمة الاستئناف وذلك بصحيفة قدمتها المحامية جوزة محسن الشمري طلبت فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه بسبب التقادم لانقضاء ثلاث سنوات من حدوث الواقعة، كما اودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، كما إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق الشركة بالتقادم الثلاثي من وقت سدادها التعويض عام 2020، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يرد عليه، رغم صحته مما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتابعت المحكمة: بأنه يجب على المحكمة متى دفع أمامها بالتقادم أن تبحث من تلقاء نفسها شرائطه القانونية ومنها المدة وفقا للتكييف القانوني الصحيح للالتزام، وأن دعوى شركة التأمين بالرجوع على المؤمن له بما أدته من تعويض للمضرور من حوادث السيارات وسببها وأساسها يكمن في مخالفة شروط عقد التأمين من المسؤولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، وتعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم طبقا لنص المادة (800) من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى، وهي في هذه الحالة دفع المؤمن التعويض للمضرور لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الثلاثي من وقت دفعها التعويض للمضرور، وكان البيان أن الشركة دفعت بموجب إيصال سداد للمضرور مبلغ التعويض المتمثل في قيمة سيارته - وهو ما لم تنكره - ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن في عام 2023، فإنها تكون قد أقيمت بعد سقوطها بالتقادم الثلاثي.