+ A
A -
كتب محمد أبوحجر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر أمس مواد القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وجاءت أبرز مواد القانون التي تنشرها «الوطن » كما يلى:

مادة (2)

يكون توطين الوظائف بإلزام الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوظيف وتدريب وتأهيل القطريين الباحثين عن عمل، فإذا لم يوجد مرشح لتلك الوظائف من القطريين، تكون الأولوية في ذلك لأبناء القطريات، وذلك وفقاً للسياسات والخطط والبرامج التي تضعها الوزارة.

مادة (3)

تسري أحكام هذا القانون على الجهات التالية:

1 - أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري.

2 - الشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء كانت مملوكة للدولة أو تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص.

3 - المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، إضافة أو استثناء أي جهة من تطبيق كل أو بعض احكام القانون، ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسسها قطر للطاقة أو تشارك في تأسيسها أو التي تساهم فيها، والشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.

مادة (4)

تضع الوزارة خطة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص، متضمنة تصنيف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من حيث حجم العاملين بها، ونوعيات الوظائف بها، والكوادر التي تحتاجها، على أن تتضمن الخطة سياسات التدريب والتشغيل والتأهيل والابتعاث للدراسات الجامعية للطلاب والباحثين عن عمل، وضوابط تنفيذ تلك السياسات، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء.وتحدد الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، الوظائف التي يقتصر فيها التعيين على الفئتين المشار إليهما في المادة (2) من هذا القانون، وبرامج تأهيلهما وتدريبهما في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ ما يصدر عن الوزارة من تحديد للوظائف والتأهيل والتدريب اللازم لها، وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

مادة (5)

يكون لأي من الفئتين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون، التقدم بطلب إلى الإدارة لتسجيل بياناته في قوائم الباحثين عن عمل، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة ويعتمدها الوزير.

ولا يجوز توظيف أي من الفئتين المشار إليهما، إلا إذا كان مسجلاً وفقاً لحكم الفقرة السابقة، ويُستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم، والقائمون بالأعمال العارضة وفقاً لمفهومها المبين بقانون العمل المشار إليه.

وللإدارة إلغاء طلب التسجيل في حال عدم جدية مقدم الطلب، أو تقديمه بيانات أو معلومات غير صحيحة، على أن يتم إخطاره على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيدالعلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإلغاء.

ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء التسجيل إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

مادة (6)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المزايا والتسهيلات والامــتيــازات والحوافــز التــي تُمــنـح لـمــن تشـــمـــلــهـم خـطــة التــوطــيـن المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القــانـــون، والجهــــات التي تلـتـــزم بقرارات الوزارة الصادرة بناء عليها.

مادة (7)

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتبليغ الإدارة بكافة الوظائف المتوفرة لديها، والشروط الواجب توفرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ المناسب لشغلها أو القيام بها، وذلك خلال مدة شهر

مادة (8)

يجوز منح المستفيدين من الفئتين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون الذين يلتحقون بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حافزاً مالياً، وفقاً للضوابط والنسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

مادة (9)

تتولى وزارة المالية تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم توطين الوظائف وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة ( 10 )

تتولى الإدارة اقتراح خطة توطين الوظائف بالقطاع الخاص وتحديثها، كلما اقتضى الأمر ذلك، وعرضها على الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.

كما تتولى الإدارة ترشيح المسجلين من الفئتين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون للوظائف والأعمال التي تنـاســـبـهــم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية، لدى أصحاب الأعمال.

وترفع الوزارة إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً بشأن توطين الوظائف وفقاً الأحكام هذا القانون.

مادة ( 11)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين (4) فقرة أخيرة) (7) من هذا القانون، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً له، وبعد إخطار المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها له، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، اتخاذ كل أو بعض

التدابير التالية:

1 - توجيه إنذار كتابي.

2 - وقف معاملات الجهة المخالفة لدى الوزارة، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

3 - فرض جزاء مالي وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي من التدابير المنصوص عليها في هذه المادة، ووللإدارة، في حال تكرار المخالفة، وبعد موافقة الوزير، نشر اسم الجهة الصادر بشأنها أي من التدابير المشار إليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة

مادة ( 12)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طرقاً احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، تفيد على غير الحقيقة التزامه بأحكام هذا القانون، أو بقصد الحصول، بغير وجه حق، على تسهيلات، أو امتيازات، أو حوافز، أو مزايا مقررة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (13)

يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بالمخالفة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

copy short url   نسخ
18/10/2024
0