+ A
A -
جريدة الوطن

نشر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقا لأحكام الدستور.

ودعا للمشاركة وإبداء الآراء والاقتراحات على مشروع القانون المشار إليه عبر الدخول إلى المنصة:

ووافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (32) المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر الجاري - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي.

ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.

تنص المادة (2) من مشروع القانون على أن للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وفقا لأحكام هذا القانون، كما تنص المادة (3) على أنه للمستثمر غير القطري تملك الشركات حتى نسبة (100 %) من رأس مالها، وفقا لأحكام هذا القانون، وتنص المادة (4) على أنه للمستثمر غير القطري أن يزاول جميع الأنشطة التجارية التي تجيز التشريعات المعمول بها في الدولة مزاولتها وفقا لأحكام هذا القانون. ووفق المادة (5)، تسري أحكام التشريعات المعمول بها في الدولة على المستثمر غير القطري فيما يتعلق بتأسيس وتسجيل الشركات، وترخيص الأنشطة التجارية، وقيد وإصدار الموافقات المتعلقة بها ومحال مزاولتها.

ودون الإخلال بحكم المادة (6) من هذا القانون، يُستثنى المستثمر غير القطري من جميع التشريعات المعمول بها في الدولة فيما يتعلق بأي شروط أو ضوابط أو متطلبات تتعلق بجنسية مالك أو مزاول النشاط التجاري أو طالب القيد أو الترخيص المزاولة النشاط التجاري أو المرخص له لمزاولة النشاط التجاري، أو نسبة تملك المالك في الشركات المطلوب ترخيصها أو قيدها أو إصدار موافقات بشــــــأنها أو جنسية مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها.وتنص المادة (6) على أنه لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، أن يُحدد شروط وضوابط ونسب واستثناءات وإعفاءات وقيود مزاولة المستثمر غير القطري للأنشطة التجارية، كما تنص المادة (7) على أنه للمستثمر غير القطري تملك أسهم الشركات المدرجة، أو الشركات التي تطرح أسهمها طرحا عاما أو تُدرج أسهمها إدراجا مباشرا، وذلك وفقا للنسب التي يحددها النظام الأساسي لتلك الشركات.

واستثناء من أي تشريع آخر، للمستثمر غير القطري أن يطرح أو يدرج أسهم شركته المملوكة منه جزئيا أو كليا طرحا عاما أو إدراجا مباشرا. وتنص المادة (8) على أنه للمستثمر غير القطري الاشتراك في صناديق الاستثمار، وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة. ووفقا للمادة (9) من القانون، تكون شركة المستثمر غير القطري قطرية الجنسية، ولا يستتبع ذلك تمتعها بالحقوق المقصورة قانونا على القطريين، ما لم تكن مدرجة في السوق المالي.

تحويل الأموال

وتنص المادة (10) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يُعامل المستثمرُ غير القطري، بالنسبة لأمواله في الدولة، بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وبذات الضامنات والحماية المقررة قانونا للقطريين.

ووفقا للمادة (11)، ودون الإخـــــــلال بالتشـــــريعات المعمول بها في الدولة، يُعامل المستثمر غير القطــــــري بالتساوي مع غيره من المستثمرين غير القطريين وذلك في الظروف المماثلة. ولا يعد تميزا منح امتيازات أو حــــــــــوافز أو مزايا أو إعــــــفاءات معينة لأي من المستثمرين غير القطريين.

وتنص المادة (12) على أن للمستثمر غير القطري حرية إدارة أمواله وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة، بما في ذلك نقل ملكية كل أو بعض أمواله للغير. ويجوز للمستثمر غير القطري، وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة، حل أو تصفية شركاته، أو شطب فروعها.

لا نزع للملكية

ولا يجوز نزع ملكية أموال المستثمر غير القطري أو القيام بأي إجراء ذي أثر مماثل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع وعادل وفعّال ووفقا لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، وفقا للمادة (13) من القانون.

وتنص المادة (14)، ودون الإخلال بأحكام التشريعات المعمول بها في الدولة، وبشكل خاص المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمستثمر غير القطري:

(1) القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته، بما فيها عوائد الاستثمار، من وإلى الدولة وبأي عملة قابلة للتحويل في الدولة وبسعر الصرف في تاريخ التحويل.

(2) تحويل العملة داخل الدولة لأي عملة قابلة للتحويل فيها، وبسعر الصرف في تاريخ التحويل.

وتنص المادة (15) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، استثناء المستثمر غير القطري من بعض أحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.

ولا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للمستثمر غير القطري وقت العمل به، ويظل المستثمر غير القطري متمتع بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها، بحسب المادة (16).

وتنص المادة (17) على أنه لا تخل أحكام هذا القانون بملكية المستثمر غير القطري في أي من الشركات أو فروع الشركات أو مكاتب التمثيل التجاري وقت العمل به.

كما تنــص المادة (18) على أنه باستــــــثناء المنــــــــازعات العمالية للمستثمر غير القطري الاتفاق على حل أي نزاع بواسطة التحكـــــيم أو أي وســـــــيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المــــــقررة وفقا للتشـــــريعات المعـــــمول بها في الدولة.

وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون وحالات الإعفاء منها بحسب المادة (19).

ووفق المادة (20)، لا تخل أحكام هذا القانون بالقوانين المنظمة للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية في الدولة.

وتنص المادة (21) على أنه يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض من أحكامه، كما تنص المادة (22) على أنه يلغى القانون رقم (1) لسنة 2019 المشار اليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف.

copy short url   نسخ
18/10/2024
0