قضت المحكمة الابتدائية ببراءة 9 متهمين من جنسيات آسيوية من قضية تقديم خدمات مالية دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف قطر المركزى، وغسل الأموال، حيث شملت التهم تحويل مبالغ مالية كبيرة عبر حسابات مصرفية متعددة في قطر وخارجها، بغرض إخفاء مصادر تلك الأموال. وقد قدرت المبالغ المتداولة في القضية بنحو 4.1 مليون ريال قطري.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام النيابة العامة بأتهام 4 متهمين بأنهم قاموا بين يونيو ويوليو 2021 بإجراء خدمات مالية دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف قطر المركزي، كما قام المتهم الأول بالتداول في السمات مع الغير بمقابل مادي على خلاف القانون، وكانت محصلة ذلك جمع مبلغ مقداره (4.119.856) أربعة ملايين ومائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وستة وخمسين ريالا قطريا تقريبا وقاموا بإيداعها في حساباتهم المصرفية المتعددة.

ثانيا: ارتكبوا مع آخرين مجهولين جريمة غسل الأموال عمدا بأن قاموا بعد إيداع المبلغ محل الوصف السابق في حساباتهم المصرفية عن طريق الصراف الآلي في عمليات عديدة ومجزأة بتحويلها إلى الحسابات المصرفية للمتهمين من الخامس وحتى العاشر لإظهاره بأنه من مصدر مشروع وقاموا بسحبه عن طريق بطاقة الصراف الآلي في دولة أخرى.

وأشار تحقيق النيابة إلى أن الأموال كانت تودع أولاً في حسابات مصرفية محلية، ثم يتم سحبها عبر أجهزة الصراف الآلي في الإمارات. وخلال التحقيقات، تبين أن بعض المتهمين استغلوا شركات تجارية ومقاولات مسجلة بأسمائهم لفتح حسابات بنكية، حيث تمت عمليات إيداع عديدة لا تتناسب مع مستوى دخلهم الشهري.

وبتداول الدعوى أمام المحكمة حضر جميع المتهمين باستثناء المتهم الأول وقدَّم محامو المتهمين مذكرة أكدوا خلالها على عدم توافر ادلة الاتهام، حيث قدم المحامي حسن بن مصبح الكواري وهو الدفاع عن المتهم السادس والسابع والثامن مذكرة ضمنها دفعا ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها على اشتراك المتهمين في الجريمة ودفع بانتفاء أركان جريمة غسل الأموال والتمس في ختامها أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة، وفي جلسة الحكم حكمت المحكمة ببراءة المتهمين.

وأكدت المحكمة أن التحريات المقدمة لم تثبت يقيناً أن الأموال المتداولة كانت ناتجة عن جرائم أصلية، مشيرة إلى أن مجرد استخدام بطاقات الصراف الآلي وإجراء تحويلات لا يكفي لإثبات التهمة ما لم يُثبت بالدليل القاطع أن الأموال كانت غير مشروعة.

وأضافت المحكمة أن بعض المتهمين كانوا يعملون في شركات متعددة مسجلة رسمياً، ولم تجد ما يثبت أنهم تورطوا فعلاً في غسل الأموال أو تقديم خدمات مالية غير مرخصة، كما أشارت المحكمة إلى أن النيابة لم تقدم وثائق كافية تربط بين الأموال المحولة والجرائم.

وتابعت أن مبدأ «الشك يفسر لصالح المتهم» كان جوهرياً في هذه القضية، مشيرة إلى أنه لا يمكن إدانة المتهمين بناءً على احتمالات.

وقال المحامي الكواري أن هذه القضية تأتي في إطار جهود دولة قطر المتواصلة لمكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكم يبرز التزام القضاء القطري بمبدأ العدالة، خاصة في ظل تعقيدات الجرائم المالية العابرة للحدود.