+ A
A -
محمد أبوحجر

أكد عدد من القانونيين أن التعديلات الجديدة في عدد من مواد قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 والتي نشرت في الجريدة الرسمية، وإضافة مواد جديدة للقانون، جاءت لتجريم الأفعال التي لم تكن مجرمة وغير معاقب عليها وتجريم بعض الأفعال المستحدثة التي تُرتكب بواسطة الأجهزة التكنولوجية التي أصبحت منتشرة الآن، وكذلك لتشديد العقوبات في بعض الجرائم، حتى يكون قانون العقوبات مسايراً للواقع ورادعاً للجرائم.

وأشاروا خلال استطلاع رأي لـ الوطن إلى أن التطور المستمر في المجتمع القطري وزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي، من الأمور التي أدت إلى ضرورة وجود تعديلات على أحكام قانون العقوبات، مؤكدين أن التعديلات هدفها محاربة الجرائم الدخيلة على المجتمع، والتشديد على عقوبات بعض الجرائم التي انتشرت مؤخرا في المجتمع مثل نشر الصور والمستندات على مواقع التواصل دون إذن مالكها.

وأشاروا إلى أن التطور الإلكتروني جعل هناك عددا من الجرائم المستحدثة وكلها تحتاج مواد في قانون العقوبات حتى يتم مواجهتها والقضاء عليها، موضحين أن دولة قطر تتسم بالأمن والأمان ولكن قانون العقوبات بحاجة إلى إجراء تعديلات دورية ليناسب العصر، مشيرين إلى أن التعديلات على القانون جاءت لتحارب ظواهر تضر بالمجتمع وتجعل المجرم يفكر كثيرا قبل القيام بأي جريمة.

وجاءت أبرز التعديلات الجديدة كما يلي:

•يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على سلامة جسم غيره بأي وسيلة، وأفضى الاعتداء إلى مرضه، أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسة وسبعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل صادراً عن سبق إصرار أو ترصد، أو من أكثر من شخص.

•ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح. وفي جميع الأحوال، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية.

كما تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (139 مكرراً):

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل الدولة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، وكل من ساعد بأي طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب هذه الجريمة وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل متهما في جريمة أو صادراً بحقه عقوبة أوأمر بالقبض أو منع السفر أو منع الدخول.

مادة (333) مكرراً

يُعاقب بالحبس 3 سنوات، كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية، تسجيلاً أو مستنداً أو صوراً متحصلا عليه بأحد الأفعال المبينة في المادة السابقة، بغير رضاء صاحب الشأن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بأحد الأفعال المشار إليها، لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

copy short url   نسخ
28/10/2024
70