قضت محكمة التمييز بقبول الطعن المقدم من أحد المتهمين، المدانين في قضية تبديد أموال، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لبحثها أمام هيئة قضائية جديدة، ويأتي هذا القرار بعد أن قدَّم محامي المتهم أدلة جديدة تضمنت تنازل الشاكي.

وترجع تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم، بموجب الجنحة رقم (6087) لسنة 2023، بتبديد مبلغ 70 ألف ريال، حيث زعمت النيابة أن الأموال سُلمت إليه كأمانة لتوصيلها إلى أحد الاشخاص، إلا أن المتهم استولى على المبلغ لنفسه، مما ألحق ضرراً بأصحاب الحق فيه، وفقاً لما ورد في أوراق التحقيق.

وكانت محكمة الجنح قد قضت، في 25 أكتوبر 2023، بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كما قررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. وعقب ذلك، قدم المتهم استئنافًا على الحكم، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي في فبراير 2024.

وفي مارس 2024، تقدم محامي المتهم، الأستاذ إبراهيم بومطر المهندي، بطعن أمام محكمة التمييز،، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، موقعا عليها منه، مستندًا إلى أدلة جديدة تضمنت تنازل الشاكي وإقراره باستلام المبلغ كاملاً، وأن البلاغ الذي قدمه سابقًا كان بناءً على سوء فهم.

وأشار المحامي إلى أن الشاكي نفسه أقر بعد مراجعته للشخص المستلم للأمانة بأن المبلغ سُلّم بالكامل، وهو ما قد يُبطل الدعوى من أساسها.

ولذلك جاء قرار المحكمة بقبول الطعن المقدم إليها من متهم بتهمة تبديد المال شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، لتنظر فيها بهيئة أخرى.

وأكدت محكمة التمييز، في حكمها، أن هذا الإقرار يعتبر دليلاً جوهريًا كان يجب على المحكمة الاستئنافية التحقيق فيه. وذكرت المحكمة أن تجاهل هذا الإقرار يشكل إخلالاً بحق الدفاع وعيبًا جوهريًا في الحكم الابتدائي، مما دفعها لقبول الطعن وإعادة القضية لمحكمة الجنح، لبحث التنازل وسؤال الشاكي عنه.

واوضحت المحكمة أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة الدعوى وبنى الإدانة على أن المتهم اختلس مبلغ (70000) ريال استلمه من الشاكي على سبيل الأمانة، لتوصيله لأاحد الأشخاص، وحيث إن الطاعن حضر أمام محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 21/‏2/‏2024 وقدم مذكرة تضمنت تعديل أقوال وتنازل في البلاغ من مقدم الشكوى وأقر بأنه استلم كامل المبلغ من الطاعن، وأنه أخطأ وتسرع في تقديم البلاغ الجنائي، وأن المبالغ لم يتم تبديدها، وإنما استلمها على أكمل وجه، ويرغب في رفع الظلم عن الطاعن حينما علم بأنه تمت إحالته للمحاكمة.