+ A
A -
جريدة الوطن

أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا ببراءة أربعة متهمين من تهمة الاحتيال على شركة تجارية، وعدم الالتزام بالتعاقد المبرم معها والمقدر بقيمة 25 مليون ريال، حيث أكدت المحكمة أن الخلاف بين المدعي والمتهمين يتعلق بمدد التنفيذ ومبالغ العمولة والنسبة من الصفقة، وبالتالي فإن الدعوى مدنية ولا تتوافر بها أركان جريمة الاحتيال.

وتعود أحداث القضية إلى قيام شركة تجارية مختصة في الأطعمة، بتقديم بلاغ يفيد بتعرضها لعملية احتيال من قبل أربعة متهمين، حيث وفقا للبلاغ، تواصل مندوب الشركة مع المتهمين بخصوص اتفاقية لتوريد مواد غذائية بمبلغ خمسة وعشرين مليون ريال، وتضمن الاتفاق تسليم الشركة شيكات مقابل توريد الأطعمة، إلا أنه لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين الثاني والثالث حصلا على عمولات من الشركة، ولكن مع مرور الوقت، لاحظت الشركة عدم التزام المتهم الأول بمواعيد التسليم المتفق عليها، ما أثار شكوكها ودفعها إلى تقديم بلاغ رسمي.

وفي جلسات المحكمة، نفى المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أن العقود كانت نتيجة اتفاق بين الطرفين، وليس هناك أي نية احتيالية، وقدمت محامية المتهم الثالث الاستاذة زينب محمد مستندات وشهادات تثبت أن المتهم ليس له علاقة بالجريمة، وعدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها الجريمة، وانعدام جريمة النصب وانتفاء ركن الاحتيال، وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية والاستماع إلى الشهادات، توصلت إلى أن النزاع بين الطرفين مدني، وأنه يندرج تحت النزاعات التجارية المدنية، وليس الجنائية.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الادعاء لم يقدم أدلة قطعية تبرر توجيه تهمة الاحتيال للمتهمين، مؤكدة أن الشكوك والاحتمالات لا تصلح لإدانة جنائية.

بناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، حيث ترى بأن القضية تقع ضمن النزاعات التجارية البحتة التي تتطلب إجراءات مدنية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على عدم كفاية الأدلة لتوجيه تهمة الاحتيال للمتهمين، مشيرة إلى أن الركيزة الأساسية لأي إدانة في قضايا الاحتيال يجب أن تستند إلى أدلة قاطعة، منوهة إلى قاعدة قانونية ثابتة تفيد بأن «الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين».

وقالت المحكمة إنه بالبناء على ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة فقد تبين لها أن الدعوى ومستنداتها وما قدم فيها من شهادات كانت تدور حول عقد توريد انبثق عنه عقد استشارات، ولكن تلك العقود لم تنفذ على أرض الواقع وتم الخلاف حول تنفيذ بنودها فيما يتعلق بمدد التنفيذ ومبالغ العمولة وسببها، وادعى كل طرف استحقاقه لها وفق البنود المتفق عليها وأنكرها الطرف الآخر وطالب بإبطال العقد وأنه تعرض لاحتيال، ولكن الظاهر أن العلاقة بينهما غلب عليها الإطار المدني دون أن تشمله الحماية الجنائية، وعليه وفي ظل ما انتهت إليه المحكم من مدنية النزاع وعدم توافر مظاهر احتيال مادية ظاهرة فلا تملك إلا القضاء بالبراءة، والمبلغ وشأنه في اقتضاء حقه بالطريق القانوني الصحيح إذا ما عن لها ذلك، وعليه فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم عملا بأحكام المادة (234/‏1) من قانون الإجراءات الجنائية.محمد أبوحجر

copy short url   نسخ
07/11/2024
0