علمت الوطن أن المجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية والتنفيذية سيبدأون العمل بتطبيق مواد القانون رقم (4) لسنة 2024 الخاص بالتنفيذ القضائي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء مدة 6 أشهر منذ نشره في الجريدة الرسمية في مايو الماضي.
وستباشر محكمة التنفيذ عملها خلال الفترة القادمة بعد تطوير العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتقنية واللوجستية بما يتوافق مع الإجراءات المستجدة بالقانون وبما يضمن التسهيل والتبسيط على المتقاضين بعملية تنفيذ الأحكام.
وتتضمن خطة العمل التوسع بمتطلبات الربط الإلكتروني في ضوء قانون التنفيذ، وتعمل محكمة التنفيذ على عدد من التحسينات التقنية والإجرائية في تنظيم إجراءات العمل بما يساهم في تحسن وتسريع تنفيذ الأحكام حيث سيدعم القانون الجديد الآليات المحدثة والميسرة على المتقاضين تنفيذ الأحكام ويأتي ذلك ضمن أولويات المجلس بالموسم الحالي، خاصة أن إطار التقاضي بجميع المحكم أصبح يسير بوتيرة زمنية محددة ومؤشرات أداء محددة بإطار زمني فإنه من المتوقع بالقانون الجديد أن يتم رفع مستوى وجودة تنفيذ الأحكام خلال الموسم الحالي.
العدالة الناجزة
هذا ويأتي القانون الجديد مكملا للقوانين الصادرة ضمن الحزمة التشريعية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، والتي شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية صدور عدد من القوانين المنظمة للعمل القضائي، كما أنه يأتي مكملا للرؤية التي يسعى لها المجلس في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير إجراءات التقاضي والتحول الرقمي وتسريع علمية التقاضي وتنفيذ الأحكام وضمان جودة التقاضي بذات الوقت. وشمل القانون مجموعة من الإجراءات التشريعية الناجعة والميسرة لتنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة ودعم سرعة التنفيذ.
وتضمن القانون مواد قانونية تهدف إلى معالجة بعض التحديات التي تعيق التنفيذ فضلا عن تخفيف العبء على المتقاضين وتسهيل الإجراءات المحققة للعدالة ومن أهمها منح الشيك قوة السند التنفيذي، بما يضمن الحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد، فضلا عن الحد من تهريب الأموال والتصدي لها من خلال إجراءات قضائية صارمة وتوسيع صلاحيات قاضي التنفيذ.
قوة السند التنفيذي
كما تضمن القانون عددا من النصوص المستحدثة لتنظيم الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام، حيث نظم السندات التنفيذية والشروط الواجب توافرها لتقديم طلب تنفيذها، وهي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين، إضافة إلى الأحكام والأوامر والسندات والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي لاتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة والشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة.
ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد من مواد، ومن بينها إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة الناجزة في استيفاء الحقوق، واعتبار الشيك سندا تنفيذيا لتمكين المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد.
كما منح القانون عقود إيجار العقارات المسجلة أو الموثقة قوة السند التنفيذي فيما يتعلق بإخلاء العقارات بعد انتهاء مدة العقد دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، وأيضا منح القانون صلاحيات لقاضي التنفيذ، لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية والعقوبات على كل من عرقل تنفيذها، بالتزامن مع إجراءات صارمة للحد من تهريب الأموال مع إمكانية تتبعها وفقا للشروط المحددة قانونا.
الربط الإلكتروني
كما يدعم القانون ضمن إجراءات التنفيذ التوجه نحو التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات وأتمتة الإجراءات القضائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تضمينه إجراءات ميسرة للمزادات القضائية وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها بشكل مباشر.
يشار إلى أن قانون التنفيذ القضائي يعد أحد القوانين المهمة التي تم اقتراحها ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وقد تم إعداد القانون وفقا لأحدث الممارسات العالمية فضلا عن تضمينه الحلول المعالجة للتحديات من واقع المجتمع المحلي وإجراء مقارنات واستخلاص تلك التجارب بما يتوافق مع دولة قطر، وتحقيق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الضامنة لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.
وغير قانون التنفيذ الجديد مسمى دعاوى التنفيذ إلى طلبات تنفيذ السندات التنفيذية، ومن ثم أصبح الوصف القانوني المستحدث للتنفيذ هو طلب تنفيذ سند تنفيذي، وعدد أنواع طلبات السندات التنفيذية التي يمكن تقديمها في محكمة التنفيذ، والتي تشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيـكات، وعقود الإيجار المسجلة، أو الموثقة من الجهة المختصة.
وفيما يخص أنواع طلبات السندات التنفيذية، فهي 8 طلبات أساسية، ويوجد ما يجاوز 55 طلبا تنفيذيا مثل (طلب استصدار أمر منع سفر، طلب استصدار أمر حبس، طلب إرجاء أمر الحبس، طلب وقف البيع في المزاد العلني، طلب استصدار أمر على عريضة، طلب كفالة غارم، وطلبات الأسرة وغيرها).
هذا وتنص المادة 2 من القانون أنّ محكمة التنفيذ تختص بالفصل في الطلبات التي تقدم إليها ابتداء من تاريخ العمل بالقانون، وتحال إليها دون رسوم كافة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام إدارة التنفيذ أو أي جهة أخرى، وتنص المادة 6 على أنّ جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 4 أنه يكون للمحكمة مدير إداري يعين بقرار من رئيس المجلس ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة تصريف الشؤون الإدارية والمالية، والمادة 5 تنص أنه يكون للتنفيذ رضاء باتفاق الأطراف أو جبراً بأمر من القاضي، ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
وتنص المادة 6 أنه يعد سندا تنفيذيا ما يلي: الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيكات، وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، والمادة 7 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون، والمادة 8 تنص أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن بالاستئناف جائزا.
وتنص المادة 9 أنه يجوز في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال التالية: الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات، وإذا صدر الحكم تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند، وإذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام، وإذا بني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، وإذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلق به، وإذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.
والمادة 10 تنص أنه يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والمادة 11 تنص أنه لا يجوز للقاضي أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية كما لا يجوز تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في الحكم إبهام أو غموض، والمادة 12 تنص أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يجوز للقاضي أن يقبل بديلا عن الكفالة تقديم طالب التنفيذ ضمانا مصرفيا مساويا بمبلغ الكفالة أو قبوله إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة.
والمادة 23 تنص أنه يكون للشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سند تنفيذي، والمادة 25 تنص انه يجب ان تكون محاضر الصلح موثقة من المحكمة المعنية أو من أي جهة أخرى مختصة بالتوثيق، والمادة 26 تنص أنه يجب ألا يكون قد مضى على تحرير الشيك أو محضر الصلح أكثر من 3 سنوات عند تقديم طلب التنفيذ.
وتنص المادة 27 أنه يشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سندا تنفيذيا توافر شرطين هما: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وأن يكون موثقا، وأن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار والمادة 46 تنص أنه يراعي القاضي عند التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة بحضانة الصغير الحفاظ على كرامة أفراد الأسرة.