قضت محكمة الجنح الابتدائية ببراءة متهم وهو المدير المفوض في إحدى الشركات من تهمة تبديد أموال الشركة، وتعود أحداث القضية إلى شكوى تقدم بها مالك الشركة الذي اتهم المتهم بإساءة استخدام صلاحياته المالية والإدارية، حيث قام بتسجيل أقارب له كموظفين في الشركة وصرف رواتب لهم دون أن يعملوا فعليا في الشركة، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية لحساب بعض العمال السابقين الذين تركوا العمل بالشركة.

وبسؤال المتهم في محضر الشرطة وأمام النيابة أنكر التهم المنسوبة إليه، وحيث حضر المتهم أمام المحكمة ومعه الوكيل القانوني المحامي إبراهيم بومطر المهندي، وأنكر الاتهامات أمام المحكمة، وطلب المحامي المهندي ندب خبير حسابي وهو ما وافقت عليه المحكمة، والذي قدم تقريره ومفاده عدم وجود اختلاسات في الشركة. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة على تقرير الخبير المحاسبي المعين من المحكمة، والذي أكد «عدم وجود أي اختلاسات أو تجاوزات مالية في الشركة»، كما بين أن المتهم كان يتمتع بكامل الصلاحيات للتوقيع المالي والإداري بموجب السجل التجاري للشركة، وهو المسؤول الوحيد عن إدارة العمليات المالية فيها.

ورأت المحكمة أن الوقائع المثبتة لا ترقى إلى مستوى الجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة (362) من قانون العقوبات، التي تنص على «معاقبة كل من بدد أو استعمل أموالاً أو سندات أو منقولات سلمت إليه على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الإيجار أو العارية، متى كان الفعل بقصد الإضرار بحقوق أصحابها».

كما أكدت المحكمة أن الأصل هو براءة المتهم، وأنه لا يجوز الإدانة إلا إذا توفرت الأدلة التي تصل إلى درجة اليقين، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية. وأوضحت المحكمة أنه «لا توجد دلائل يقينية على قيام المتهم بالاختلاس، خاصة مع الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع بها في إدارة الأمور المالية والإدارية للشركة».

وبناء على ما سبق، قررت المحكمة براءة المتهم «بهوما جادي» من تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي.