أصدرت محكمة الجنح الابتدائية في قطر حكما ببراءة شركة متخصصة فى بيع الأدوات المنزلية من تهمة البناء بدون ترخيص مسبق.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته النيابة العامة بناء على تقرير من قسم الرقابة البلدية، يفيد بأن الشركة قامت بتشييد بناء في المنطقة الصناعية بمدينة الدوحة دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة. ووفقا لمحضر الضبط المؤرخ في أغسطس 2024، وُجد أن البناء قد أُنشئ على مساحة بلغت 13 مترا طوليا و15 مترا مربعا.
وقد طالبت النيابة العامة بمعاقبة الشركة استنادا إلى مخالفة المادة 19 من قانون تنظيم المباني، والتي تنص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل بدء أي عملية بناء.
وخلال المحاكمة، قدم المحامي إبراهيم بومطر المهندي ممثل الشركة وثائق تثبت استئجار العين (العقار) محل المخالفة من قِبل شخص آخر، وقدم عقد إيجار رسميا يدعم موقفه، مؤكدا أن الشركة لا تتحمل مسؤولية المخالفة باعتبارها لم تقم بتنفيذ البناء بنفسها، بالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء محرر المخالفة، الذي أكد خلال الجلسات أن المستأجر هو من قام بإجراء تلك التعديلات على العقار.
وفي جلسة النطق بالحكم قضت المحكمة ببراءة الشركة من المخالفة المذكورة، وأشارت في حيثيات الحكم إلى أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو مبدأ «البراءة»، وأنه لا يمكن إدانة المتهم إلا بناء على دليل قاطع وثابت.
وأكدت المحكمة أن مجرد تحرير محضر بالمخالفة لا يكفي لإثبات التهمة دون وجود أدلة قاطعة، وقد استقر في يقين المحكمة أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لتثبيت الاتهام على الشركة، خصوصا مع غياب الادلة التي تؤكد أن المؤسسة هي من قامت بالبناء.
وأوضحت المحكمة أن دفاع المتهم كان قويا ومنطقيا، خاصة بعد تقديمه وثائق تُثبت أن المستأجر كان هو المسؤول عن الأعمال الإنشائية التي تمت دون ترخيص. بناء على ذلك، قررت المحكمة تبرئة مؤسسة الشاهين من جميع التهم المنسوبة إليها وأمرت بإزالة المخالفة من الموقع.