أصدرت محكمة التمييز حكماً بقبول الطعون المقدمة من ثلاثة متهمين في قضية الحصول على منقولات يُعتقد أن مصدرها غير مشروع، وقضت بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها أمام هيئة جديدة.

تعود وقائع القضية إلى 16 يونيو 2022، حيث اتُّهم ثلاثة أشخاص، جميعهم من جنسيات أجنبية، بالحصول على منقولات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وذلك بالمخالفة لنصوص المادتين (77) و(367) من قانون العقوبات القطري، وكانت محكمة الجنح قد قضت بتاريخ 29 نوفمبر 2022 بمعاقبتهم بالحبس لمدة خمسة أشهر وتغريم كل منهم مبلغ 3000 ريال، إلى جانب مصادرة الأموال المضبوطة.

بعد استئناف الحكم، أيدت محكمة الاستئناف الابتدائية العقوبة ذاتها، الأمر الذي دفع المحامي إبراهيم بومطر المهندي، بصفته وكيلاً عن المتهمين، إلى الطعن أمام محكمة التمييز.

ودفع المحامي إبراهيم المهندي بعدة أسباب للطعن على الحكم، أبرزها: التناقض بين الأسباب والمنطوق: أشار إلى أن الحكم الابتدائي أورد في أسبابه إمكانية استبدال العقوبة بعقوبة الإبعاد، وفقاً للمادة (78) من قانون العقوبات، والتي تتيح للمحكمة استبدال عقوبة الجنحة بإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد. ومع ذلك، قضى الحكم بمعاقبة المتهمين بالحبس والغرامة، مما اعتبره تناقضاً يشوب الحكم بالبطلان.

كما أكد أن المحكمة لم تراعِ التناقض الواضح في الحكم، ولم تستجب لدفاع المتهمين الذي أثار الشكوك حول مشروعية الإجراءات والأدلة المقدمة.

وبعد دراسة الطعون المقدمة، رأت محكمة التمييز أن الأحكام السابقة قد شابها التناقض بين الأسباب والمنطوق، مما يستوجب نقضها. وأكدت المحكمة أن الحكم الابتدائي المؤيد في الاستئناف لم يطبق صحيح القانون بشأن بدائل العقوبة المنصوص عليها في المادة (78) من قانون العقوبات.

وقررت المحكمة قبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، مع إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مجدداً أمام هيئة قضائية أخرى.