+ A
A -
خطبَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في النساء، وحثَّهُنَّ على الصدقة، فقال: «تصدَّقنَ يا معشر الناس ولو من حُلِيِّكُن».
وكان بين النساء زينب زوجة عبد اللهِ بن مسعود، فرجعتْ إلى بيتِها وقالتْ له: إنكَ رجل فقير، وإن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمرَنا بالصدقة، فأتِهِ فاسأله أيسعني أن أضعَ صدقتي فيكَ وفي بني أخٍ لي يتامى، وإلا صرفتها إلى غيركم.
فقال لها: بل ائتيه أنتِ!
فانطلقتْ فإذا امرأة من الأنصار ببابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم جاءتْ تسألُ نفس السؤال، فقرعَتا الباب، فخرجَ إليهما بلال بن رباح، فقالتا: قُلْ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ امرأتين بالباب تسألانك أتُجزئُ الصدقة عنهما على أزواجِهِما، وعلى أيتامٍ في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن.
فدخل بلال على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبِرْه، فقال له: من هما؟
فقال: امرأة من الأنصار وزينب
فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أيُّ الزَّيانب؟
فقال: امرأة عبد الله بن مسعود
فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لهما أجران: أجر القَرابة، وأجرُ الصَّدقة»!
إنَّ في جعلِ الزكاةِ والصدقةِ في الأقارب أجرين، أجر العبادة وأجر صلة الرحم، بشرط أن لا يكون دافع الزكاة ممن هو مأمورٌ بالإنفاقِ على من أعطاه! بمعنى أنه للزوجة أن تُعطيَ زكاة مالها لزوجها الفقير، وليس له أن يُعطيَها لأن النفقةَ واجبُ الزوج على زوجته! كذلك لا يُعطي الأبُ أولادَه من الزكاة والعكس، فهي لا تُدفع للأصول والفروع! إلا في حالات ضيقة وليست هذه السلسة مخصصة للفقه للتويع بها! ولكن تُعطى الزكاة للأعمامِ والأخوالِ والإخوةِ والأخواتِ وأولادِهم لأن النفقة ليستْ واجبة على هؤلاء!
من إكرامِ الإسلام للمرأة أنه جعلَ مالَها لها فليس للزوج أن يأخذَ منها ولو درهماً بغيرِ رِضاها، على أن البيوت إنما تقومُ بالمعروف، وقد شاهدْنا عياناً أن أتعسَ البيوت هي تلك التي يتعاملُ فيها الأزواج على مبدأ هذا لي وهذا لك! غير أن الحقَّ حقّ ومال الزوجة لها!
يُستحسنُ إن كان السؤال الذي يسأله المرءُ للشيخ أو المفتي مُحرِجاً أن يُخفي هويته، بكل بساطة يمكنك أن تسأل الشيخ السؤال على أنه لغيرك، فتستخدم التورية، كأن تقول أعرفُ رجلاً فعل كذا، فما الحكم؟ أو إن رجلاً لديه مال ويُريدُ أن يصنعَ كذا فما الحكم؟ على أنه يجوز للمُفتي أن يسألَ عن الشخص إن كانتْ القضيةُ تستوجبُ ذلك، كأن يسأل المرأةُ التي تُريدُ أن تتصدَّقَ على زوجِها إن كان زوجها فقيراً لأن الفقر شرط في الاستحقاق، ويا له من دِين، ويا لها من شريعة!بقلم: أدهم شرقاوي
وكان بين النساء زينب زوجة عبد اللهِ بن مسعود، فرجعتْ إلى بيتِها وقالتْ له: إنكَ رجل فقير، وإن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أمرَنا بالصدقة، فأتِهِ فاسأله أيسعني أن أضعَ صدقتي فيكَ وفي بني أخٍ لي يتامى، وإلا صرفتها إلى غيركم.
فقال لها: بل ائتيه أنتِ!
فانطلقتْ فإذا امرأة من الأنصار ببابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم جاءتْ تسألُ نفس السؤال، فقرعَتا الباب، فخرجَ إليهما بلال بن رباح، فقالتا: قُلْ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ امرأتين بالباب تسألانك أتُجزئُ الصدقة عنهما على أزواجِهِما، وعلى أيتامٍ في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن.
فدخل بلال على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخبِرْه، فقال له: من هما؟
فقال: امرأة من الأنصار وزينب
فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أيُّ الزَّيانب؟
فقال: امرأة عبد الله بن مسعود
فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لهما أجران: أجر القَرابة، وأجرُ الصَّدقة»!
إنَّ في جعلِ الزكاةِ والصدقةِ في الأقارب أجرين، أجر العبادة وأجر صلة الرحم، بشرط أن لا يكون دافع الزكاة ممن هو مأمورٌ بالإنفاقِ على من أعطاه! بمعنى أنه للزوجة أن تُعطيَ زكاة مالها لزوجها الفقير، وليس له أن يُعطيَها لأن النفقةَ واجبُ الزوج على زوجته! كذلك لا يُعطي الأبُ أولادَه من الزكاة والعكس، فهي لا تُدفع للأصول والفروع! إلا في حالات ضيقة وليست هذه السلسة مخصصة للفقه للتويع بها! ولكن تُعطى الزكاة للأعمامِ والأخوالِ والإخوةِ والأخواتِ وأولادِهم لأن النفقة ليستْ واجبة على هؤلاء!
من إكرامِ الإسلام للمرأة أنه جعلَ مالَها لها فليس للزوج أن يأخذَ منها ولو درهماً بغيرِ رِضاها، على أن البيوت إنما تقومُ بالمعروف، وقد شاهدْنا عياناً أن أتعسَ البيوت هي تلك التي يتعاملُ فيها الأزواج على مبدأ هذا لي وهذا لك! غير أن الحقَّ حقّ ومال الزوجة لها!
يُستحسنُ إن كان السؤال الذي يسأله المرءُ للشيخ أو المفتي مُحرِجاً أن يُخفي هويته، بكل بساطة يمكنك أن تسأل الشيخ السؤال على أنه لغيرك، فتستخدم التورية، كأن تقول أعرفُ رجلاً فعل كذا، فما الحكم؟ أو إن رجلاً لديه مال ويُريدُ أن يصنعَ كذا فما الحكم؟ على أنه يجوز للمُفتي أن يسألَ عن الشخص إن كانتْ القضيةُ تستوجبُ ذلك، كأن يسأل المرأةُ التي تُريدُ أن تتصدَّقَ على زوجِها إن كان زوجها فقيراً لأن الفقر شرط في الاستحقاق، ويا له من دِين، ويا لها من شريعة!بقلم: أدهم شرقاوي