قضت محكمة الاستئناف بإلزام جهة حكومية بدفع مبلغ 93 مليون ريال قطري لإحدى الشركات عن تكلفة الامتداد الزمنى للعقد ومليوني ريال كتعويض، كما قضت المحكمة بإلزام الجهة الحكومية بإصدار شهادة إتمام فترة الصيانة لجميع أعمال المشروع فيما عدا جزء واحد من المشروع محل الدعوى. وتعود تفاصيل القضية إلى عقد مبرم بين الشركة واحدى الوزارات الحكومية، يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من أحدى المشاريع بعد ترسية المشروع عليها، ويتضمن العقد بناء وتشييد الأعمال بما يتماشى مع مواصفات البناء القطرية (2010) ACS) بالإضافة إلى أعمال الصيانة لمدة 400 يوم بعد اكتمال الأعمال وتسليمها، وتنقسم مراحل إنشاء المشروع إلى مرحلتين، وقامت الشركة المدعية بالبدء في المشروع وصدرت للسركة المدعية أثناء تنفيذ الأعمال أوامر تغييرية وتعليمات شملت تعديلات جذرية وشاملة في المشروع استوجبت تغييرات في التصاميم والرسومات على عدد 27 بندا، واستوجبت الحصول على موافقات حكومية من جديد، وأن العقد لم يشمل بند رسومات أو تصاميم، كما صدرت أوامر تغييرية أخرى عددها 29 أمرا وتم تعديل قيمة العقد، وتم تمديد فترة المشروع على فترات بإجمالي 1070 يوما بموجب أمر التغيير رقم 29، وشهادة إتمام البناء.
وأثناء العمل أرسلت الشركة المدعية العديد من طلبات الدفع المرحلية الشهرية طوال فترة المشروع وقد تأخر المدعى عليهما في سداد الدفعات لمدة تأخير إجمالية قدرها 1539 يوم تأخير، وأنها طالبت الوزارة المدعى عليها الأولى لعشر مرات بتكلفة ما ترتب على تمديد الفترة الزمنية.
ونتيجة للتأخير في السداد بعد ان طالبت المدعى عليهما بسداد المبلغ المستحق، وكذلك لتضررها من تأخر أموالها دون مسوغ مما نتج عنه خسارة وفوات للكسب من استثمارها وأصبحت في موقف المقصر في التزاماتها مما أضر بسمعتها ونشاطها في السوق، أقام الوكيل القانوني للشركة المحامي حسين علي الذوادي برفع دعوى أمام محكمة الاستثمار، وبتداول النظر في تلك الدعوى تم ندب خبير هندسي فيها الذي انتهى إلى نتيجة مؤداها أحقية الشركة بالمبلغ المستحق.
فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب الخاص بالحصول على شهادة اتمام البناء، كما حكمت بالتعويض للشركة بمبلغ 22 مليون ريال، ومبلغ 3 ملايين ريال كتعويض، واذ لم يلق الحكم قبولا لدى الشركة أستأنفت على الحكم لدى محكمة الاستئناف، وطالبت بالحكم بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالحكم بأحقية الشركة في المبالغ المطلوبة في الدعوى، وأن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
فقضت محكمة الأستئناف برفض طلبات الشركة المدعية، فطعن عليه أمام محكمة التمييز، وتم الطلب بتمييز الحكم المطعون فيه وهو ما أيدته محكمة التمييز وطلبت اعادة الدعوى لنظرها أمام مرة اخرى محكمة الاستئناف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق أنه بعد التوقيع على العقد لإنشاء المرحلة الثانية بدأ التنفيذ بتاريخ وشمل المشروع جزئين الأول مدته 270 يوما، والثاني مدته 730، والثابت منها كذلك أنه صدر على المشروع 29 أمرا تغييريا، وكان مما توصل إليه الخبير أنه ترتب على ذلك التمديد لمدة قدرها 1070 يوما مصاريف إضافية قدرها وفق الأسس المبينة بالبند 4/2 ثانيا من التقرير بمبلغ 93 مليون ريال، فإن المحكمة تعتنق أسبابه تلك مطمئنة إلى كفايتها لحمل النتيجة التي توصل إليها، واضعة في اعتبارها إشارة الخبير بتقرير الاستشاري أن هناك تأخيرا متزامنا من المقاول وصاحب العمل مع بيان الخبير أن تقرير الاستشاري لم يبين ماهية التأخير المتزامن من المقاول، ومن ثم تؤسس على ما انتهى إليه الخبير قضاءها في هذا الشق من النزاع بإلزام الوزارة بأداء هذا المبلغ المستأنفة حسبما سيرد بالمنطوق.