قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام أحد البنوك بانتهاء خطابي ضمان بقيمة 17 مليون ريال وتسييل مبلغ الخطابين لصالح الشركة المدعية.
حيث إن واقعات الدعوى تتحصل في أن الشركة المدعية أقامت دعوى أمام المحكمة بموجب صحيفة قيدت إلكترونيا، طالبت خلالها بإلزام البنك المدعى عليه بإعادة قيمة ضمان حسن التنفيذ وقيمة ضمان الدفعة المقدمة للمدعية والبالغ قدرهما 17 مليون ريال، وبإلزام المدعى عليه بإعادة قيمة تجديد خطابي الضمان للمدعية والبالغ قدرها مبلغ (894,000) ريال، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية تعويضا جابرا عن الضرر مبلغا وقدره 10 ملايين ريال.
وذلك على سند من القول حاصله أن الشركة المدعية عميل لدى البنك المدعى عليه وبمناسبة إبرامها عقد مقاولة تطلب منها أن تستصدر خطابي ضمان، فأعطت أوامرها للبنك المدعى عليه بإصدار خطابي الضمان أحدهما لحسن الأداء وجمدت لهما من حسابها مبلغ 17 مليون ريال وتحدد لهما تاريخ انتهاء صلاحيتهما في 2020، ونظرا لانتهاء صلاحية الخطاب وفسخ عقد المقاولة بحكم قضائي، إلا أن البنك المدعى عليه ظل يجدد الخطابين رغما عنها لمدة ثلاث سنوات مما كبدها مبلغ 894 ألف ريال وامتنع عن إعادة تسييل مبلغ خطابي الضمان دون مسوغ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان.
وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني عن الشركة المدعية حافظة مستندات - طالعتها المحكمة وألمت بها - طويت على صورة من خطابي الضمان، وصورة من مستندات سدادها لرسوم تجديد الخطابين، وصور من الأحكام الصادر بفسخ عقدي المقاولة، وصور مراسلات المدعية للمدعى عليه.
وحيث باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقا للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 وتم إعلان المدعى عليهم بصحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها على العنوان الوطني وفقا لنص المادة 15 منه ومنحهم أجلا للرد على الدعوى، وخلال المدة أودع وكيل المدعى عليه مذكرة انتهى فيها إلى طلب الحكم: برفض الدعوى لعدم تقديم أصول المستندات وعدم الصحة والثبوت مع إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف.
وخلال جلسة الحكم قضت المحكمة لصالح الشركة بإلزام البنك بإنهاء خطابات الضمان وتسييل مبلغ الخطابات، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها عن موضوع الدعوى والمقرر بنص المادة 406 من قانون التجارة أن «خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناء على طلب عميل له يسمى الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة».
وتابعت: كان البين من الأوراق أن خطابي الضمان سند الدعوى قد صدرا كجزء من الضمانات المطلوبة لإتمام عقد المقاولة المبرم بين المدعية كمقاول والمستفيد من خطابي الضمان كرب عمل، وكان البين أن عقد المقاولة سبب إصدار خطابي الضمان قد قضي، ومن ثم فان خطابي الضمان سالفي البيان يكون قد زال محلهما بفسخ عقد المقاولة سبب إصدارهما، ولا سيما وأن المحكمة في تلك الدعوى التي تناضل فيها كل من المدعية (المقاول) والمستفيد (رب العمل) قد صفت التزامات الطرفين وأعادت الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ومن ثم فإنه لا يجوز للبنك أن يصرف للمستفيد قيمة خطابي الضمان اذا طالب بصرف قيمتهما.