+ A
A -
جريدة الوطن

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بفسخ العقد المبرم بين المدعية وإحدى الشركات العقارية، وألزمت الشركة بإعادة مبلغ 845.000 ريال قطري للمدعية وتعويضها بـ 50.000 ريال عن الأضرار.

وكانت محكمة الاستئناف قضت بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها الأولى بإعادة المبالغ المدفوعة وتعويض المدعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدعية بشراء وحدة سكنية في منطقة لوسيل بموجب عقد مبرم مع الشركة العقارية مقابل مبلغ وقدره 2 مليون و360 ألف ريال قطري، على أن يتم سداد المبلغ عن طريق الأقساط المنصوص عليها في العقد وأن يكون التاريخ المتوقع لإنجاز الوحدة في شهر أكتوبر من عام 2022م.

وقامت المدعية بسداد الأقساط المستحقة للمدعى عليها الأولى قبل التسليم بمبلغ وقدره 845 ألف ريال قطري، ومتبقى الأقساط المستحقة يتم سدادها بعد إكمال وإخطار تسليم الوحدة كما هو متفق عليه بالعقد، إلا أن الشركة المدعى عليها الأولى تخلفت عن إنجاز وتسليم الوحدة للمدعية رغم مطالبتها وإخطارها بذلك.

وقامت وكيلة المدعية المحامية بالتمييز /‏ زهرة الغانم برفع الدعوى ضد الشركة المدعى عليها الأولى وطلبت من المحكمة الموقرة - فسخ العقد سند التداعي.

وإلزام الشركة بأن ترد للمدعية كامل المبالغ الذي سددته والبالغ قدرها 845 ألف ريال قطري.

إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 120 ألف ريال قطري تعويضاً لما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب.

وأمام المحكمة قدمت وكيلة المدعية حافظة المستندات الآتية: عقد بيع الوحدة السكنية، وإيصالات سداد صادرة من المدعى عليها الأولى مبيناً فيها المبالغ المسددة من المدعية، ومخاطبات صادرة من المدعية بشأن المطالبة بإنجاز الوحدة وتسليمها.

بعد ذلك قامت المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب خبير هندسي عقاري لأداء المأمورية وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره أنه تم الانتقال لمعاينة الوحدة السكنية وتبين أثناء المعاينة أنه قد تم اكتمال بنائها وجاهزة تماماً، وأن المدعى عليها الأولى أخطرت المدعية بالتسليم عن طريق البريد الإلكتروني المرسل بتاريخ 2023/‏12/‏8 وأنه يوجد تأخير في تسليم الوحدة بواقع شهرين، وأن المدعية تستحق غرامة التأخير بما لا يزيد عن نسبة 4 % سنوياً على سعر الشراء الإجمالي.

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (56.338) ريالاً قطرياً قيمة غرامة التأخير المستحقة للمدعية.

ولم ترتض المدعية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف وطلبت فيه من المحكمة الموقرة قبول الاستئناف شكلاً، وندب خبير ذو كفاءة لأخذ القياسات المساحة الوحدة السكنية ومقارنتها بالمساحة المنصوص عليها في العقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها، وفسخ العقد سند التداعي. وذكرت وكيلة المدعية المحامية بالتمييز /‏ زهرة الغانم أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قد شابه القصور في عدة أسباب لأن المحكمة اعتمدت اعتماداً كلياً على تقرير الخبير، ولأن البريد الالكتروني المرسل من المستأنف ضدهم ليس بريد إلكترونياً لعرض استلام الشقة كما ذكر الخبير بل هو بريد إلكتروني عباراته «أنه سيتم التواصل مع المستأنفة قريباً»، والخبير لم يتأكد من التسليم هل تم ؟ أم لم يتم ؟ واعتمد على بريد إلكتروني تم إرساله بعد قيد الدعوى.

فقضت محكمة الاستئناف بفسخ العقد، وإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن ترد للمستأنفة مبلغاً وقدره 845 ألف ريال قطري، وبأن تؤدي مبلغاً وقدره 50 ألف ريال قطري تعويضاً جابراً لكافة الأضرار.

ولم ترتض المستأنف ضدها الحكم وقامت بتقديم طعن بالتمييز على الحكم، فأصدرت محكمة التمييز حكمها بتأييد حكم محكمة الاستئناف.

copy short url   نسخ
15/01/2025
0