أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أن المجموع الكلي للمخيمات خلال الموسم الشتوي 2024-2025، بلغ 2854، حيث بلغ عدد المخيمات البرية 1310، والمحميات الطبيعية 1112، والتخييم البحري 432.
وفيما يتعلق بجولات موظفي إدارة الحماية البرية والمخالفات، فقد أوضحت الوزارة أن الجولات تشمل الحملات التفتيشية على جميع مناطق الدولة للتأكد من استكمال إجراءات التسجيل للمخيمات الشتوية، كذلك إزالة المخلفات من قِبل موظفي النظافة التابع لادارة الحماية البرية والمختص بنظافة كافة مواقع التخييم في الدولة، أيضاً حملات إزالة المخالفين في المواقع المخصصة بالتخييم البحري، في حين بلغت نسبة التزام المخيمات خلال الموسم الحالي 89 %.
هذا وكانت قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة المحميات الطبيعية، بإزالة عدد من المخيمات المخالفة شمال شاطئ الجساسية وذلك لعدم حصول أصحابها على التصاريح اللازمة للتخييم وقيامهم بتأجيرها للغير.
وتُهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التخييم، مُؤكدة أن حملاتها التفتيشية مستمرة طوال الموسم لضبط أي مخالفات للشروط المعتمدة، حيث تقوم الوزارة بالتفتيش من قبل المفتشين التابعين للوزارة يتم على مدار الساعة جميع أيام الاسبوع، إذ يعمل المفتشون بنظام الشيفتات أو المناوبات، وكذلك الدوريات البيئية منتشرة وتتواجد بجميع المناطق سواء برية أو ساحلية أو داخل محمية طبيعية، ومن يتكرر منه المخالفة يتم توقيعها عليه فورا.
وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد قامت بتحديث الشروط والالتزامات الخاصة بعملية التخييم بجميع مناطق الدولة، وذلك في إطار حرصها ورؤيتها أن يكون موسم التخييم العام الحالي موسم تخييم مستداما، وذلك بهدف المحافظة على البيئة المحلية بجميع مناطق الدولة، وما تضمه من غطاء نباتي وتنوع حيواني متميز، خاصة أن المحافظة على البيئة واجب وطني على كل مواطن أو مقيم، فهذا التنوع هو إرث وطني يمتلكه جميع مواطني دولة قطر.
وتتضمن شروط عملية التخييم الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وذلك من خلال الالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة للمخيم، والابتعاد عن الطرق والوديان، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، حيث يعتبر التصريح شخصياً كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخلة، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، يحق للجهة المختصة إزالة المخيم، خاصة أنه من حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات والالتزامات التي تم تحديثها لموسم التخييم.
وتنص اشتراطات موسم التخييم على انه يجب على المصرح له طباعة التصريح بحجم لا يقل عن (A4) ومن ثم تغليفه ووضعه في مكان ظاهر في المخيم يُسّهل على مفتشي الوزارة الاطلاع عليه، وعلى المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طُلب منه ذلك للتأكد من الالتزام من الشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح.
كما يجب على المصرح له الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحماية البيئة.
ووفقا للاشتراطات يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على تصريح التخييم. والتصريح شخصي، ولا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، كما يحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخله.
كما يجب على المصرح له المحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. ويجب على المصرح له الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن (500) متر أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً.
ويعتبر المصرح له مسؤولا مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع، ويجب عليه توفير حارس خاص للمخيم، ولا يحق له الرجوع إلى الوزارة في حال فقدان أي متعلقات داخل المخيم.
كما يشترط على المصرح له إخلاء الموقع وتسليمه في حال انتهاء التصريح بالحالة التي كانت عليه خلال 48 ساعة، ويُحظر حفر آبار جوفية لاستخراج المياه. ويُمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت. وعدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويُسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط، ولا يُسمح بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع.
كما لا يُسمح بأي أعمال بناء أو مبانٍ ثابتة في الموقع، ولا يجوز استخدام الكنكري أو أي مواد اسمنتية، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول.
وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من الشروط السابقة يحق للجهة المختصة إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التلفيات ومصروفات الإزالة من التأمين، ولا يحق للمصرح له المطالبة باسترجاع رسوم التصريح. وهناك تعليمات مهمة للأمن والسلامة يجب الالتزام بها. وأن تكون المسافات بين الخيام لا تقل عن (5 أمتار).