+ A
A -
محمد ابوحجر

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها ببراءة متهمين من تهمتي استغلال السلطة الوظيفية وغسل الأموال.

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما استغلا صفتهما كموظفين عموميين؛ لتحقيق منافع مالية غير مشروعة بالإضافة إلى ارتكابهما جريمة غسل الأموال لمبلغ 143,600 ريال قطري للمتهم الأول، وبقيمة 69,200 ريال قطري للمتهم الثاني من خلال نقل وحيازة الأموال وتحويلها للخارج، وذلك بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع.

واستندت النيابة في اتهامها إلى مواد قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 20 لسنة 2019، وطالبت بمعاقبتهما بالحبس والغرامة.

وأمام محكمة الجنايات الابتدائية قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 5 آلاف ريال مع الإبعاد عن البلاد لمدة ثلاث سنوات.

ولأن الحكم لم يرتض المتهمين أو النيابة العامة قاما بالاستئناف عليه أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بحبس المتهمين سنة وغرامة تصل لمليون ريال قطري.

فقامت الوكيلة القانونية للمتهمين المحامية زينب محمد بالطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، وقدمت دفوعًا قانونية قوية، أوضحت فيها أن المتهمين لا يندرجان تحت تعريف «الموظف العام» وفقًا للقانون، حيث إنهما يعملان في شركة خاصة متعاقدة مع إحدى الوزارات لإصلاح الأعطال التقنية فقط، ولا يملكان صلاحية اتخاذ قرارات أو القيام بأفعال تتعلق بالخدمة العامة.

وأكدت المحامية أن طبيعة عمل المتهمين تقتصر على توفير خدمات تقنية، بناءً على تعاقد خاص مع الوزارة، دون أن يتلقيا أي تكليف رسمي يتعلق بالخدمة العامة. كما استدلت بشهادات الشهود وتقارير فنية، ومنها شهادة موظفي الوزارة أنفسهم، التي أكدت عدم امتلاك المتهمين أي صلاحية دخول إلى الأنظمة التقنية أو التعامل مع حسابات العملاء.

فقضت محكمة التمييز بقبول طعن المتهمين وتمييز حكم الاستئناف تأسيسا على أن الحكم لم يبين أركان الجريمتين المسندتين إلى المتهمين، وكيفية حصول المتهمين على الأموال محل الجريمة.

وحيث إنه نفاذا لحكم محكمة التمييز أعيدت القضية للنظر أمام محكمة الاستئناف بحضور المتهمين ودفاعهما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وترتيبا على ما تقدم، وإذ كان الثابت من بالأوراق، أن المتهمين ليسا من بين موظفي الوزارة، وانما يتبع الأول إحدى الشركات ويتبعها ويحول إلى حسابه راتبه منها وان صلته بالوزارة تنحصر في إصلاح الأعطال التقنية، وان أيا منهما ليس لديه صلاحية الدخول أو اسم مستخدم، ولم يصدر لأي منهما تكليف رسمي، ممن له الحق فيه في مباشرة أي عمل من أعمال تلك الوزارة أو إنهاء إجراءات المراجعين لديها، ومن ثم تنتفي عنهما صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، التي اعتبرها القانون شرطا مفترضا، لا قيام للجريمة محل الاتهام الأول المسندة اليهما بدون تلك الصفة التي لا تفترض، أو تقرر جزافا وإنما يجب أن يكون مردها سندا من القانون.

وتابعت المحكمة: يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من قام عمدا بأي من الأفعال التالية: 1- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.

وكانت المحكمة، وعلى نحو ما سلف قد خلصت إلى براءة المتهمين من الجريمة الأصلية وخلت الأوراق مما يقطع بأن تلك الأموال قد تحصلت من جريمة أخرى، ومن ثم لا يصح اعتبارها أموالا غير مشروعة طالما لم يثبت انها متحصلة من جريمة معينة بالذات، وهو ما يتعين معه القضاء برفض استئناف النيابة.

copy short url   نسخ
19/01/2025
10