قضت محكمة الاستئناف ببراءة مقيم من تهمة المشاركة في سرقة وتخريب ممتلكات وإتلاف المنقولات وجعلها غير صالحة للاستخدام.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما وجهت النيابة العامة اتهامات لعدد من المتهمين باقتحام مسكن المجني عليه وسرقة أنابيب نحاسية بقيمة تصل إلى 7000 ريال قطري.
وذكرت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بتخريب الممتلكات وتقطيع الأنابيب بهدف بيعها، مع العلم بأن مصدرها غير مشروع.
وحكمت محكمة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهمين بالسجن لمدد متفاوتة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
في جلسات الاستئناف قدّم المحامي إبراهيم محمد بو مطر مذكرة مبنية على أسس قانونية ومنطقية، وركز دفاعه على عدم كفاية الأدلة، حيث أشار المحامي المهندي إلى افتقار الأدلة إلى القطعية والثبوتية التي تدين موكله.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها حيث إن الاستئناف قد أقيم في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبول شكلا.
وتابعت: فلما كان المقرر قانونا أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي، لا ترخيص فيها، تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابته بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها، ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة
وكانت المحكمة وقد طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة ووازنت بين ادلة الثبوت فيها ودفاع المتهم فرجحت الأخير، ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ان المستأنف قد قام بشراء الاسكراب محل الجريمة موضوع الاتهام المسند للمتهم الأول، وكانت الظروف التي يصح أن تكون معيارا لقيام الجريمة محل التأثيم بالمادة 367/2 من قانون العقوبات والتي تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر المنقولات يجب ان تكون دالة في ذاتها على مؤداها، بمعنى ان تتيقن المحكمه بأن الجاني قد خالجه الشك في مشروعية المصدر وقبل حيازتها رغم ذلك، أما إذا كانت تلك الحيازة قد تحققت في ظروف عادية ووفقا للمجرى العادي للأمور والأعراف السائدة بين نظرائهم، وفي ضوء ما يقوم في نفس الجاني حال قيامه للفعل أو اعتقاده سواء كان لهذا الاعتقاد ما يبرره من وجهة نظره وثقافته وسنه أو لم يكن له ذلك، فالمناط دائما على ثبوته دليلها في ذلك، وكانت وحتما المقصد الجاني وحده الذي يجب على المحكمة ان تتيقن من توافره وان تورد، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني قطعي الثبوت على أن شراء المتهم لتلك المنقولات قد أحاطه به.