+ A
A -

جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية غير قانونية تشكل انتهاكات جسيمة للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالتالي تشكل جرائم حرب، كما هو منصوص عليه في المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الاضافي الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998.

وبات من المهم والضروري مساءلة دولة الاحتلال الاسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ولا بد من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات مستعجلة لإعلاء شأن قواعد القانون الدولي وإنقاذ حل الدولتين وهو ما تم تأكيده بالدعم الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 67/‏19 بتاريخ 29/‏11/‏2012، ويجب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على التخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

ويعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الاحلال الديمغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

من الملاحظ أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 لم تكتف بنقض القوانين الدولية المذكورة اعلاه، بل ذهبت إلى ابعد من ذلك، حين قامت بالسيطرة على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس التي نصت المواثيق الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 إلى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، حيث فيهما تم الاشارة إلى منع عمليات مصادرة الاراضي الخاصة كلياً.

وبات من المهم العمل على اعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والسعي الحثيث إلى اطلاق استراتيجية فلسطينية واضحة لمواجهة الاستيطان والاحتلال في فلسطين وفقا للقواعد الدولية.

copy short url   نسخ
09/12/2022
10