نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 لسنة 2023 أمس، تفاصيل قرار سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، رقم (131) لسنة 2023م بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك
وجاء في المادة 1 من القرار بأن تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك، متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها.
مادة 2:
يُقدم طلب إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية، مشفوعاً بالآتي:
1 - صورة عن البطاقة الشخصية.
2 - بيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك.
3 - شهادة حسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته مصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة، ويستثنى من تقديم هذا المستند الوافد من مواليد دولة قطر، وكذلك من دخلوا البلاد في سن أقل من ستة عشر عاماً، والوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على عشر سنوات، بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر.
أما بالنسبة للوافد المقيم سابقاً في البلاد، فيقدم طلب إصدار شهادة الحالة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية، مشفوعاً بالمستندات الآتية:
1 - نسخة عن البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة.
2 - صورة عن جواز السفر متضمناً الإقامة السابقة.
3 - صورتان شخصیتان قیاس (6×4)
مادة 3:
وللإدارة المختصة رفض منح شهادة حسن السيرة والسلوك، وذلك في حالة عدم استيفاء أي من المتطلبات الواردة في المادة السابقة، أو للصالح العام.
مادة 4:
يجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم من قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
مادة 5:
تكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك ثلاثة أشهر داخل البلاد، وستة أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها.
مادة 6:
لا يُعتّدُ بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.
قانون تنظيم الخدمات البريدية
وكذلك نشرت الجريدة الرسمية قانون تنظيم الخدمات البريدية الذي تم إصداره مؤخراومن شأن القانون الجديد «القانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية» المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط واقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، وذلك سعيا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.
وحدد القانون صلاحيات الجهات المعنية في تنظيم الخدمات البريدية، كما يوضح دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير القطاع بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة، مع تحديد هيكلة أسواق البريد وسبل تشجيع الاستثمار في القطاع.
كما يبين القانون الدور الحيوي لهيئة تنظيم الاتصالات والمتمثل في تنظيم قطاع البريد والإشراف عليه ومراقبته وفقا للقانون والسياسة العامة التي ستصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحسب القانون، يجب على مقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر الحصول على ترخيص قبل البدء في النشاط، إذ وضع القانون إطارا لمنح التراخيص وفقا لشروط وضوابط ستصدر بقرار من سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أوضح القانون جميع التزامات مقدمي الخدمات ومسؤولياتهم.
وأشار إلى أن مقدم الخدمات البريدية هو كل شخص مرخص له بتقديم الخدمات البريدية، سواء كان مشغل البريد العام أو شركات البريد السريع المحلية والدولية.
كما شرح القانون الخدمات البريدية التي يقدمها مشغل البريد العام في الدولة، والمتمثلة في تقديم الخدمات الشاملة إضافة إلى خدمات حصرية يقدمها هو من دون غيره، مثل تقديم الخدمات البريدية، حيث يكون منشأ ووجهة المادة البريدية داخل الدولة، وكذلك إنتاج وإصدار وبيع طوابع بريدية تحمل كلمة قطر بأي لغة أو أي رمز أو شعار قطري.
وأوضح القانون آلية تنظيم قطاع الخدمات البريدية في الدولة من خلال تحديد تعرفة الخدمات، وتشجيع المنافسة، وحق الوصول، وفض المنازعات بين المقدمين، وفرض جزاءات مالية على المخالفين.
ويسهم القانون بشكل كبير في الارتقاء بقطاع البريد محلياً، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة والشركات المعنية في قطاع البريد.
حل الجمعية القطرية للتصوير
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (54) لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي.
وجاء في القرار مادة (1)
حل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي وذلك لمخالفتها أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ونظامها الأساسي.
مادة (2)
تؤول أموال الجمعية إلى الجمعيات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية.كتب