أنصفت محكمة الاستئناف 7 مواطنين ضد جهة عملهم، وأيدت أحقيتهم في قيمة بدل التذاكر بقيمة مليون و567 ألف ريال بواقع شهرين ونصف من الأجر الأساسي عن المدة من 2021 وحتى 2021.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام 7 موظفين برفع دعاوى قضائية ضد جهة عملهم أمام لجنة فض المنازعات العمالية على سند أن جهة العمل لم تسدد لهم قيمة بدل التذاكر، بواقع شهرين ونصف من أجره الأساسي عن الأعوام من 2021 وحتى 2023 طبقا للبند الثامن من عقد العمل.
وقد تداولت اللجنة الطلب على عدد من الجلسات وفي جلسة الحكم ألزمت جهة العمل وهي إحدى الجهات الإعلامية بأن تؤدي للموظفين مجموع ما يصل لـ مليون و567 ألف ريال بواقع شهرين ونصف الشهر من الأساسي لكل مواطن.
وحيث لم يلق القرار قبولا لدى جهة العمل طعن عليه بالاستئناف، وقدمت مذكرة طلبت في ختامها بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف ضده ورفضه تأسيسا على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، حيث قالت جهة العمل إنه إعمالا بنظرية القوة القاهرة والظروف الاستئنافية التي أحدثتها جائحة كورونا وأصابت الاقتصاد العالمي بالركود والانهيار بسبب توقف مناحي الحياة وإغلاق المطاعم والمستشفيات والأندية الرياضية وأغلقت المطارات، وعليه تم إلغاء بدل تذاكر السفر كأثر مترتب على الظرف الذي مرت به دول العالم وهو ما يعد سببا أجنبيا حال دون تنفيذ الاتفاق، كما أن عدم تنفيذ الاتفاق يدور وجودا مع سفر الموظف إلى خارج البلاد وهو ما لم يحدث، كما أن توقف الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تعتمد عليها نشاطات جهة العمل.
كما أكدت جهة العمل خلال الاستئناف أنه تقرر استئناف صرف البدل بواقع شهر ونصف من الأساسي ابتداء من عام 2022 بواقع شهر ونصف من الأساسي، وأن المستأنفة دعت جميع الموظفين القطريين للتوقيع على تعديل قيمة بدل التذاكر ومن بينهم المستأنفون ضدهم، إلا أنهم رفضوا التوقيع واستلام البدل.
وتداول الاستئناف بالجلسات وقام الوكيل القانوني للموظفين المحامي محمد ماجد الهاجري بتقديم مذكرة دفاع لكل دعوى منفصلة طالب خلالها برفض دعوى الاستئناف، مؤكدا أن العقد شريعة المتعاقدين وهو قانون خاص بهما ولا يجوز تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين، مضيفا أنه بالاستناد للبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين والذي ينص على استحقاق الموظفين لبدل سنوي عن تذاكر السفر بواقع شهرين ونصف من الأجر الأساسي، مما يكون معه هذا البدل جزءا من مفردات الأجر، وأن المنحة السنوية التي تصرف للموظف أو العامل تعتبر من الأجر المستحق له.
وتداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف والتي قضت برفض الموضوع وأيدت حكم اللجنة، بعد أن قدرت الأدلة المقدمة من الطرفين ورأت أن المستأنف لم يأت بجديد أمامها.